.................................................................................................
______________________________________________________
بالإشارة إلى أمور واضحة.
الأول : أنّ الأحكام تابعة للملاكات سعة وضيقا.
الثاني : أنّ الملاكات من الأمور الخارجية التي هي غير مجعولة شرعا.
الثالث : أنّه إذا كان لشيء مقدّمات عديدة ، فلا محالة يتوقّف وجوده على وجود جميعها ، وينعدم بانعدام واحدة منها ، فكلّ مقدّمة تحفظ وجود ذيها من ناحيتها ، وتسدّ بابا من أبواب عدمه ، فملاك وجوب المقدّمة هو القدرة على إيجاد ذيها.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف : أنّه لا فرق في المقدّمة الواجبة بين ما يترتّب عليه الواجب ، وبين ما لا يترتّب عليه ، إذ الغرض من المقدّمة الداعي إلى إيجابها هو الاقتدار على فعل ذي المقدّمة ، ومن المعلوم : حصوله بإيجاد المقدّمة سواء أتى بذيها أم لا ، وقد عرفت تبعيّة الحكم للملاك سعة وضيقا.
__________________
وما لم يقصد ، كاشتراكه بين المقدّمة الموصلة وبين غيرها.
ومنها : استلزام وجوب المقدّمة الموصلة وجوب مطلقها ، لأنّ الأمر بالمقيّد بقيد خارجي مستلزم للأمر بذات المقيّد. وهذا كما ترى أيضا ، فإنّه جعل وجوب مطلق المقدّمة معلولا لكون الأمر بالمقيّد بقيد خارجيّ مستلزما للأمر بذات المقيّد ، وهذه العلّة بعينها جارية في قيد قصد التوصّل ، إذ لا فرق في القيد المستلزم لذلك بين كونه ترتّب ذي المقدّمة ، وبين كونه التوصّل إليه ، وهذا واضح.
ومنها : شهادة الوجدان بسقوط الطلب بمجرّد وجود المقدّمة من غير انتظار ترتّب ذيها عليها في وجوبها ، وهذا كاشف عن أنّ المطلوب هو ذاتها بما هي بلا دخل لترتّب ذيها عليها في وجوبها. وهذا أيضا كما ترى ، فإنّه معترف بأنّ المناط في سقوط الطلب هو وجود المقدّمة بما هي ، ومعنى ذلك : عدم دخل شيء آخر فيه على نحو السالبة الكلّية ، فتشمل جميع ما يحتمل دخله فيه من القيود الّتي منها قصد التوصّل كما شملت قيد الترتّب.