أو المحرّمات (١).
قلت : نعم (٢) لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلّف متعلّقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع (٣) ، وهو كونه بالفعل محرّما ، ضرورة (٤) أنّه لا يكون بينهما (٥) تفاوت أصلا ،
______________________________________________________
(١) كتطهير البدن ، أو الثوب بالماء المغصوب.
(٢) هذا جواب الاعتراض ، وحاصله : أنّ سقوط الأمر بغير الثلاثة المتقدّمة أحيانا وإن كان مسلّما ، إلّا أنّ المحصّل للغرض إن كان فعلا اختياريّا للمكلّف ، ولم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته ، فلا محالة يكون واجبا ، كغيره من الأفعال الاختياريّة المتّصفة بالوجوب ، لوجود المقتضي لوجوبه ، وعدم المانع عنه ، وهو الجهة المحرّمة ، واتّحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ، ويكون الإتيان به مسقطا للأمر ، لأجل الامتثال.
وسقوط الأمر بالمقدّمة في مورد البحث من هذا القبيل ، أي : أنّه لأجل الامتثال ، لتعلّق الطلب به حسب الفرض ، فيختص سقوط الأمر ـ لا لأجل الامتثال ـ بما إذا لم يتعلّق به الطلب ، إمّا لخروجه عن حيّز اختياره ، كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب ، أو البدن. وإمّا لحرمته ، كالتطهير بالماء المغصوب ، فإنّه لا يتعلّق به الوجوب ، للتّضاد بين كون الفعل للغير ، وبين تعلّق الطلب به ، كما في الأوّل. وكذا بين كونه حراما ، وتعلّق الطلب به ، كما في الثاني. وعليه ، فلا يمكن أن يقال : إنّ المقدّمة غير الموصلة ليست بواجبة وإن كانت مسقطة للأمر ، لحصول الغرض.
(٣) يعني : كالمقام من المقدّمة غير الموصلة ، فالمانع من اتّصافها بالوجوب وهو الحرمة مفقود ، كما هو المفروض في كلام الفصول ، فلاحظ.
(٤) تعليل لقوله : ـ لا محيص ـ.
(٥) يعني : بين هذا الفعل الاختياري المحصّل للغرض الداعي إلى الطلب الغيري ، وبين غير الموصل إلى ذي المقدّمة ، فإنّ عدم التفاوت بينهما في وجود