وإن لم يكن بينهما (١) تفاوت في الأثر (٢) كما مر (٣).
قلت (٤) : إنّما يوجب ذلك (٥) تفاوتا فيها لو كان ذلك (٦) لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا ، كما هاهنا (٧) ، ضرورة (٨)
______________________________________________________
(١) أي : بين الموصلة وغيرها.
(٢) وهو : التمكن من الإتيان بذي المقدّمة.
(٣) يعني : في ردّ كلام الشيخ (قده) القائل باعتبار قصد التوصّل ، وفي ردّ كلام الفصول بقوله : «وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ... إلخ».
(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أنّ الموصليّة إن كانت موجبة للتفاوت في ناحية المقدّمة ومنوّعة لها ، كان التفاوت بين الموصلة وغيرها في نظر العقل ، وحكمه بوجوب الموصلة فقط مسلّما. لكنّها ليست كذلك ، ضرورة أنّ عنوان الموصليّة انتزاعيّ ، لكونه منتزعا عن ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة باختيار المكلّف ، ومن المعلوم : أنّ هذا الترتّب وعدمه الناشئين من اختياره أجنبيّان عن مقدّميّة المقدّمة ، ولا دخل لهما فيها ، فالمقدمة تامّة في المقدّميّة من دون فرق بين الموصلة وغيرها في نظر العقل.
(٥) المشار إليه : ـ التفاوت بين الموصلة وغيرها ـ ، وضمير ـ فيهما ـ راجع إلى الموصلة وغيرها ، يعني : إنّما يوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في اتّصاف إحداهما بالموصليّة دون الأخرى تفاوتا فيهما لو كان ذلك التفاوت لأجل الاختلاف في ناحية المقدّمة ، وقد عرفت عدم التفاوت من هذه الناحية.
(٦) أي : التّفاوت في صحّة اتّصاف إحداهما بالموصليّة دون الأخرى.
(٧) أي : المقدّمة الموصلة ، وضمير ـ ناحيتها ـ راجع إلى المقدمة.
(٨) تعليل لعدم تفاوت في ناحية المقدّمة ، وضمير ـ ترتّبه ـ راجع إلى الواجب ، وضميرا ـ عليها ـ و ـ ناحيتها ـ راجعان إلى المقدّمة.