هو هذا المطلوب ، وإنّما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه ، كما يأتي أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ جاز (١) في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها (٢) كما لا يخفى ، فافهم (٣).
إن قلت (٤) : لعلّ التفاوت بينهما في صحة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون الأخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها (٥) ، وجواز (٦) التصريح بهما (٧)
______________________________________________________
(١) هذا جواب ـ حيث ـ في قوله : ـ وحيث إنّ الملحوظ بالذات ـ.
(٢) هذا وكذا ضمير ـ كونها ـ راجعان إلى المقدّمة ، وضمير ـ فائدته ـ راجع إلى الحصول.
(٣) لعلّه إشارة إلى : عدم منافاة جواز التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم حصول المطلوب النفسيّ لعدم الوجوب ، لما مرّ من : أنّ سقوط الأمر يمكن أن يكون لسقوط الغرض بغير الواجب. ولكن قد تقدّم ما فيه.
(٤) غرض المستشكل : أنّ حكم العقل على أفراد طبيعة واحدة بحكم واحد مبنيّ على كونها متساوية الأقدام في نظره ، وإلّا كان حكمه عليها مختلفا ، وحكم العقل لا يختلف ، وحينئذ نقول : إنّه يمكن تفاوت المقدّمة الموصلة مع غيرها في نظر العقل بحيث يحكم بوجوب الموصلة دون غيرها.
وبالجملة : فاتّصاف بعض المقدّمات بالموصليّة أوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في نظر العقل الحاكم بالملازمة.
(٥) أي : المطلوبيّة ، وضمير ـ بينهما ـ راجع إلى الموصلة وغيرها.
(٦) معطوف على : ـ المطلوبيّة ـ.
(٧) أي : بالمطلوبيّة وعدمها.