لو سلّم أصلا ، ضرورة أنّه (١) وإن لم يكن الواجب منها حينئذ (٢) غير الموصلة ، إلّا أنّه (٣) ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدّمة (٤) ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع (٥) عن الاتّصاف بالوجوب (٦) هاهنا (٧) ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
حرم من المقدّمات بالوجوب إنّما هو لوجود المانع ، وهو تحريم الشارع له ، لا لعدم المقتضي ، فجواز المنع عن المقدّمة غير الموصلة لا يدلّ على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة. وإن شئت فقل : إنّ مورد الكلام في وجوب المقدّمة هو المقدّمات المباحة ، ففرض حرمة بعضها المانعة عن اتّصافه بالوجوب خارج عن محلّ الكلام.
(١) الضمير للشأن.
(٢) أي : حين صحّة المنع ، وضمير ـ منها ـ راجع إلى المقدّمات.
(٣) أي : عدم وجوب غير المقدّمة الموصلة من سائر المقدّمات ليس لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة الناشئ هذا الاختصاص عن قصور في ناحية مقدّميّة غير الموصلة ، بل لأجل المزاحمة مع المنع عن غير الموصلة ، فإنّ هذا المنع صار مانعا عن اتّصاف غير الموصلة بالوجوب مع وجود المقتضي له.
(٤) أي : لأجل المقدّميّة ، يعني : أنّ اختصاص الوجوب بالموصلة ليس من حيث مقدّميّتها حتى يكون عدم وجوب غير الموصلة لقصور في مقدميّتها ، بل الاختصاص نشأ من المنع عن غير الموصلة ، ولمّا كان النهي تعيينيّا ، والوجوب الغيري تخييريّا ، لكون الواجب من المقدّمة صرف الوجود منها لم يصلح الوجوب للمزاحمة مع النهي ، فتعيّن الأخذ به ، والحكم بحرمة المقدّمة. وضمير ـ بها ـ راجع إلى الموصلة.
(٥) صفة ل ـ المنع ـ ، وضمير ـ غيرها ـ راجع إلى الموصلة.
(٦) الغيري ، ووجه المنع : ما عرفته آنفا : من عدم مزاحمة الوجوب الغيري التخييري للنهي التعييني ، لكون المقام من صغريات المقتضي واللّامقتضي.
(٧) أي : في المقدّمة غير الموصلة الّتي هي مورد النهي.