من عدم التخلّف هاهنا (١) ، وأنّ (٢) الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكّن من التوصّل إلى المطلوب النفسيّ ، فافهم واغتنم.
ثم إنّه (٣) لا شهادة على الاعتبار (٤) في (٥) صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلّا فيما إذا ترتب [رتّب] عليه الواجب (٦)
______________________________________________________
وأمّا إذا كانت علّة وجوبها مجرّد الاقتدار على إيجاد ذيها ، فلا يصحّ التوجيه المزبور ، لأنّه لم يعتبر الاقتدار في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، وإنّما اعتبر التوصّل ، فما اعتبره فيه ليس علّة للحكم ، وما هو علّة له لم يعتبره فيه.
(١) يعني : في المقدّمة غير الموصلة ، ومحصل هذا : أنّ علّة وجوب المقدّمة أعني التمكن من إيجاد ذيها لا تتخلّف عنها مطلقا سواء أكانت موصلة أم لا ، ومع عدم التخلف لا وجه لتخصيص وجوب المقدّمة بالموصلة.
(٢) معطوف على ـ عدم التخلف ـ ، ومفسّر له ، يعني : أنّ الغاية الموجبة لوجوب المقدّمة هو الاقتدار على الإتيان بالواجب النفسيّ ، لا ترتّبه على المقدّمة.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى دليل آخر على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة منسوب إلى السيّد الفقيه صاحب العروة (قده).
وحاصله : أنّ جواز تحريم المولى المقدّمات بأنحائها إلّا الموصلة يدلّ على عدم وجوب غير الموصلة منها ، وأنّ الواجب منها خصوص الموصلة ، إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إيّاه ، فجواز المنع عن جميع المقدّمات إلّا الموصلة دليل على عدم وجوب ما عداها ، وعلى وجوب خصوص الموصلة ، وهو المطلوب.
(٤) أي : اعتبار ترتّب المطلوب النفسيّ على المقدّمة.
(٥) متعلّق بقوله : ـ شهادة ـ.
(٦) وهو : ذو المقدّمة. واعلم : أنّ المصنف أجاب عن هذا الدليل بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : ـ لو سلم ، وسيأتي توضيحه عند تعرض المصنف له. وقوله : ـ أصلا ـ قيد لقوله : ـ لا شهادة ـ.
ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : ـ ضرورة ـ ، وحاصله : أنّ عدم اتّصاف ما