فلا (١) يكون وقوعه على هذه الصفة (٢) منوطا بحصولها ، كما أفاده (٣).
ولعل (٤) منشأ توهمه : خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة ، هذا.
مع ما عرفت (٥) :
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة استحالة كون الواجب النفسيّ قيدا للمقدّمة ، يعني : ـ فبناء على هذه الاستحالة ـ لا يكون وقوع المقدّمة على صفة الوجوب منوطا بحصول ذي المقدّمة ـ كما أفاده صاحب الفصول ـ حيث إنّه جعل وجود المطلوب النفسيّ قيدا للمقدّمة. وضمير ـ وقوعه ـ راجع إلى ذي الغاية.
(٢) أي : صفة الوجوب ، وضمير ـ حصولها ـ راجع إلى الغاية.
(٣) يعني : صاحب الفصول (قده) ، فقوله : ـ كما أفاده ـ قيد للمنفي ، وهو كون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها ، فجعل ما هو علّة لنفس الحكم قيدا لموضوعه.
وبعبارة أخرى : أنّه جعل علّة وجوب المقدّمة أعني التوصّل بها إلى ذيها قيدا لموضوعه أعني : نفس المقدّمة.
(٤) غرضه : توجيه كلام الفصول ، وهذا التوجيه كغالب الإشكالات التي أوردها المصنف (قده) عليه ممّا نبّه عليه في التقريرات ، والبدائع.
وكيف كان ، فمحصّل التوجيه : أنّ صاحب الفصول خلط بين الجهة التعليليّة والتقييديّة ، حيث إنّ التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها علة لوجوب المقدّمة ، والفصول جعله قيدا لمعروض الوجوب ، وقال : إنّ المقدّمة الواجبة هي المقيّدة بالإيصال ، نظير قيديّة الإيمان للرقبة في قوله : «أعتق رقبة مؤمنة» ، وكم فرق بين الجهات التعليليّة والتقييديّة ، فإنّ الأولى من مبادئ نفس الحكم وعلله ، والثانية من قيود متعلّق الحكم وموضوعه.
(٥) يعني : في مقام ردّ القول باعتبار قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، والظاهر : أنّ غرضه المناقشة في هذا التوجيه ، وأنّ الخلط بين الجهة التقييديّة والتعليليّة إنّما يصح إذا كانت علّة وجوب المقدّمة التوصّل بها إلى ذيها.