فإنّه (١) يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالإفادة ، وأخرى غير مقصود بها على حدة إلّا أنّه (٢) لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة (٣) ونحوها (٤).
______________________________________________________
للمقدّمة ، وأنّ المراد به هو الوجوب الشرعي ، لا العقلي ، ما لفظه : «والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الّذي حصل من اللّفظ ، وثبت من الخطاب قصدا». وقال في الفصول قبل فصل مقدّمة الواجب بأسطر : «وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى : أصليّ وتبعيّ ، فالأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ ، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره. والتبعي بخلافه ، وهو : ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلّا ، كما في المفاهيم. والمراد بالخطاب هنا : ما دلّ على الحكم الشرعي ، فيعم اللّفظي وغيره». فهما متّفقان على كون التقسيم إلى الأصلي والتّبعي ناظرا إلى مقام الإثبات ، ومختلفان في كون الدليل لفظيّا فقط ـ كما هو ظاهر القوانين ـ أو أعم منه ، كما هو صريح الفصول.
(١) أي : الشيء ، والمراد بقوله : ـ هذا المقام ـ هو : مقام الإثبات ، والمراد بقوله : ـ أيضا ـ هو : مقام الثبوت ، يعني : أنّ الأصالة والتبعيّة كما تكونان بحسب مقام الثبوت ، كذلك تكونان بحسب مقام الإثبات.
(٢) أي : الشيء ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى الإفادة.
(٣) وهي : ما لا يكون المدلول فيها مقصودا بالخطاب ، كدلالة الآيتين ـ وهما :
قوله تعالى (١) : «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» ، وقوله تعالى (٢) : «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» ـ على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر ، فإنّه غير مقصود بالخطاب.
(٤) كدلالة القضيّة الشرطيّة وغيرها من القضايا ذوات المفاهيم على مفاهيمها ،
__________________
(١) البقرة ، الآية ٢٣٣.
(٢) الأحقاف ، الآية ١٥.