غيره ، لأجل كون إرادته (١) لازمة لإرادته (٢) من دون التفات إليه بما (٣) يوجب إرادته (٤) ، لا بلحاظ (٥) الأصالة والتبعيّة في مقام الدلالة والإثبات (٦)
______________________________________________________
إليه تفصيلا ، والثاني مرادا ارتكازا مع عدم الالتفات إليه تفصيلا مقتضيا لاتّصاف كلّ من الوجوب النفسيّ والغيري بالأصالة والتبعيّة ، قيّد الواجب التبعي بما كانت إرادته تبعا لإرادة غيره ، فلا يتصف الواجب النفسيّ بالتبعيّة ، لعدم كون إرادته تبعا لإرادة غيره.
وعليه ، فلا يتصف بعض الواجبات النفسيّة غير الملتفت إليه تفصيلا ـ كإنقاذ ولد المولى من موجبات الهلاك ، كالغرق ، والحرق ـ بالتبعيّة ، لكون مصلحته نفسيّة ، فلا يراد تبعا لإرادة غيره. ولا بالأصالة ، لعدم الالتفات إليه تفصيلا ، فيخرج مثل هذا الواجب النفسيّ عن الأصلي والتبعي معا.
(١) هذا الضمير ، وكذا ضمير ـ غيره ـ راجعان إلى الشيء.
(٢) أي : الغير.
(٣) الظرفان متعلّقان ب ـ الالتفات ـ ، يعني : أنّ عدم الالتفات إلى الشيء بما فيه من الملاك يوجب كون إرادته تبعيّة ارتكازيّة.
(٤) هذا الضمير وكذا ضمير ـ إليه ـ راجعان إلى ـ الشيء ـ ، وحاصل ما أفاده : أنّ الواجب التّبعي هو ما يكون مرادا ارتكازا ، لعدم الالتفات إليه تفصيلا ليراد كذلك ، بخلاف الواجب الأصلي ، فإنّه مراد بالالتفات إليه تفصيلا.
(٥) معطوف على قوله : «بلحاظ الأصالة ... إلخ» ، يعني : أنّ الظاهر كون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في مقام الثبوت ، لا بلحاظهما في مقام الإثبات.
(٦) كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول (قدهما) ، قال في القوانين في المقدّمة الأولى من مقدّمات بحث مقدّمة الواجب : «إنّ الواجب كما ينقسم باعتبار المكلّف إلى العيني والكفائي» إلى قوله : «وباعتبار تعلّق الخطاب به بالأصالة وعدمه إلى الأصلي والتبعي». وقال في المقدّمة السادسة في تنقيح المراد بالوجوب المتنازع فيه