كذلك (١) عند عدم الالتفات إليه كذلك (٢) ، فإنّه (٣) يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة (٤).
كما (٥) لا شبهة في اتصاف النفسيّ أيضا بالأصالة ، ولكنّه (٦) لا يتصف بالتبعية ،
______________________________________________________
(١) أي : بما هو مقدّمة ، وضمير ـ لها ـ راجع إلى الإرادة.
(٢) أي : بما هو مقدّمة ، وضمير ـ إليه ـ راجع إلى الواجب الغيري.
(٣) أي : الواجب الغيري ، فإنّه عند عدم تعلق الإرادة به علا حدة يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدّمة.
(٤) يعني : بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدّمته.
(٥) هذا عدل لقوله : ـ فلا شبهة ـ ، وحاصله : أنّ الواجب النّفسي كالغيري يتّصف بالأصالة بلا شبهة ، لأنّ ما فيه مصلحة نفسيّة يراد علا حدة بلا إشكال كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها من الواجبات النفسيّة. ولكنّه لا يتصف بالتبعيّة ، لوضوح أنّه مع الالتفات إليه يراد مستقلا ، إذ مع اشتماله على المصلحة النفسيّة لا يكون لازما للغير حتى يراد تبعا له ، وبدون الالتفات إليه لا يتّصف الواجب النّفسي بشيء من الأصالة والتبعيّة ، كما لا يخفى.
فالمتحصل : أنّ الواجب الغيريّ يتّصف بالأصالة والتبعيّة معا ، بخلاف الواجب النفسيّ ، فإنّه لا يتّصف إلّا بالأصالة ، إذ مع الالتفات إليه يتعلق به الطلب الاستقلالي ، حيث إنّه واجد لمصلحة نفسيّة تقتضي تعلّق إرادة مستقلّة به ، فلا يتّصف بالتبعيّة ، ومع عدم الالتفات إليه أيضا لا يتّصف بها ، كما لا يتّصف بالأصالة أيضا.
أما عدم اتّصافه بالأصالة ، فلعدم تعلّق الطلب الاستقلالي به ، لعدم اشتماله على مصلحة نفسيّة حسب الفرض.
وأما عدم اتّصافه بالتبعيّة ، فلعدم تعلّق إرادة به تبعا لإرادة غيره.
(٦) أي : النفسيّ.