لو قصد الوجوب النفسيّ ، كما هو المنصرف عند إطلاقه (١) ولو قيل بالملازمة (٢) وربّما يحصل البرء به (٣) لو قصد ما يعمّ المقدّمة ولو قيل بعدمها (٤) ، كما لا يخفى (*).
ولا يكاد (٥) يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدّمات
______________________________________________________
وإن قصد الناذر خصوص الواجب النفسيّ ، فلا إشكال أيضا في عدم حصول البرء بإتيان مقدّمة الواجب وإن قلنا بوجوبها شرعا ، لوضوح عدم انطباق المنذور حينئذ على الواجب الغيري ، كما لا يخفى.
(١) أي : الوجوب ، وضمير ـ هو ـ راجع إلى الوجوب النفسيّ. وهذا مقام الإثبات ، يعني : أنّه مع عدم إحراز قصد الناذر يؤخذ بما ينصرف إليه لفظ الواجب الّذي وقع في صيغة النذر ، وهو الواجب النفسيّ.
(٢) يعني : بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته ، فإنّ الملازمة حينئذ لا تجدي في حصول البرء بإتيان المقدّمة ، إذ المفروض ولو بحكم الانصراف اختصاص المنذور بالواجب النفسيّ ، وخروج الواجب الغيري عن دائرة متعلق النذر.
(٣) أي : بإتيان المقدّمة لو قصد الناذر من الواجب ما يعم المقدّمة ، بأن يريد منه ما يلزم فعله ولو عقلا ، فإنّ البرء من النذر يحصل حينئذ بفعل المقدّمة وإن لم نقل بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته.
(٤) أي : عدم الملازمة شرعا.
(٥) إشارة إلى : الإشكال المختص بالثمرة الثانية.
تقريبه : أنّ القدرة على الفعل والترك شرط في صحّة التكليف ، فينتفى بانتفائها كما في المقام ، حيث إنّ الواجب الّذي له مقدّمات كثيرة صار بسبب ترك أوّل مقدّمة من مقدّماته غير مقدور للمكلّف ، فيسقط التكليف
__________________
(*) لكن إذا قصد الناذر الواجب الشرعي مطلقا ولو كان غيريّا يبنى ترتّب البرء وعدمه على الخلاف في وجوب المقدّمة شرعا وعدمه ، فتدبّر.