وأخذ الأجرة (١) على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلّف
______________________________________________________
(١) إشارة إلى : الإشكال المختص بالثمرة الثالثة ، وهي : حرمة أخذ الأجرة على المقدّمة ـ بناء على وجوبها ـ ، وعدم الحرمة بناء على عدم وجوبها.
ومحصل الإشكال : أنّه لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب مطلقا حتى يحرم أخذ الأجرة على المقدّمة ، بل فيه تفصيل ، وهو : أنّ الواجبات على قسمين :
أحدهما : ما يجب فعله مجّانا وبلا عوض ، لكونه مملوكا له تعالى شأنه ، أو لغيره ، بأن يكون الفعل بمعنى اسم المصدر واجبا على المكلّف ، كدفن الميّت ، فإنّ
__________________
صدورها دفعة. لكنه غير سديد ، لصدق الإصرار على ارتكاب محرّمات في آن واحد ، كقتل جماعة دفعة بالكهرباء مثلا بلا إشكال ، فإنّ الزمان في المحرّمات التدريجيّة ليس قيدا ، بل هو ظرف لها ، فلا يتقوّم الإصرار بالزمان.
فالمتحصل : أنّه ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ يحصل الإصرار الموجب للفسق بترك واجب نفسيّ له مقدّمات كثيرة ، من غير فرق في ذلك بين دفعيّتها وتدريجيّتها.
نعم يمكن الإشكال على هذه الثمرة بأنّ الإصرار القادح في العدالة ـ على ما يستفاد من الأخبار ـ يختص بالمخالفات الموجبة للعقوبة ، فترك الواجب الغيري مع الإصرار لا يوجب الفسق ، لما تقدم من بنائهم على عدم ترتّب ثواب ولا عقاب على وجوب المقدّمة.
هذا إذا لم يكن ترك الواجب النفسيّ معصية كبيرة ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى البحث عن تحقّق الإصرار بترك المقدّمات ، وعدمه ، وذلك لكفاية ترك الواجب النفسيّ في حصول الفسق ، ومعه لا حاجة إلى التكلّف لإثبات الفسق بترك المقدّمات ، لأجل انطباق عنوان الإصرار عليه.
إلّا أن يقال : إنّ الإصرار يتحقّق قبل عصيان الواجب النفسيّ ، لتقدّم المقدّمات رتبة على ذيها تقدّم العلّة على المعلول ، فالفسق يحصل بالإصرار ، لا بترك الواجب النفسيّ.