فيما إذا كانت المقدّمة محرّمة ، فيبتني (١) على جواز اجتماع الأمر والنهي ، وعدمه (٢) ، بخلاف ما لو قيل بعدمها (٣).
وفيه (٤) أوّلا :
______________________________________________________
(١) يعني : فيبتني جواز اجتماع وجوب المقدّمة وحرمتها وعدمه على جواز اجتماع الأمر والنهي ، وعدمه ، فعلى الجواز تبقى المقدّمة على وجوبها ، وعلى العدم لا وجوب لها.
(٢) الضمير راجع إلى ـ جواز ـ.
(٣) أي : الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، فإنّه ـ بناء على عدم الملازمة ـ تكون المقدّمة حراما فقط.
(٤) قد أورد المصنّف (قده) على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة :
أحدها : ما أفاده بقوله : ـ وفيه أوّلا ـ وحاصله : عدم صغرويّة المقدّمة ـ ولو على القول بوجوبها ـ لمسألة اجتماع الأمر والنهي.
توضيحه : أنّ مقدّمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي مختلفتان موضوعا ، وذلك لأنّ موضوع مسألة الاجتماع هو ما له جهتان تقييديّتان ، يتعلّق الأمر بإحداهما والنهي بالأخرى ، كالصلاة في المغصوب ، فإنّها مأمور بها من جهة الصلاتيّة ، ومنهي عنها من ناحية الغصبيّة. وهذا بخلاف مقدّمة الواجب ، فإنّ عنوان المقدّميّة ليس من الجهات التقييديّة ، بل التعليليّة ، لأنّ معروض الوجوب المقدّمي هو ذات المقدّمة ، كالوضوء الّذي هو بذاته واجب غيريّ ، لا بعنوان كونه مقدّمة ، فالمقدّميّة علّة لعروض الوجوب على الوضوء مثلا. وعليه : فليس في مقدّمة الواجب جهتان تقييديّتان حتى يتعلّق الأمر بإحداهما ، والنهي بالأخرى.
فلا تندرج مقدّمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدّمة عبادة ، وفي النهي عن المعاملة إن كانت معاملة ، إذ الأمر والنهي يتعلّقان بعنوان واحد ـ كالوضوء في المثال ـ وإن كان ملاكهما متعدّدا ،