.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع ، لا مسألة النهي عن العبادة ، أو المعاملة.
تقريبه : أنّ صغرويّة المقدّمة المحرّمة لمسألة الاجتماع ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ لا تتوقّف على تعلّق الطلب الغيري بعنوان المقدّمة ، بداهة كفاية انضمام عنوان ذي حكم تحريميّ إلى عنوان ما هو مقدّمة بالحمل الشائع في تحقّق صغرى من صغريات مسألة الاجتماع ، لانطباق عنوانين عليه. مثلا : المسير إلى الحج في أرض مغصوبة ينطبق عليه عنوانان : أحدهما : السير ، وهو واجب ، لمقدّميّته للحج ، والآخر : التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام ، فيندرج هذا السير باعتبار العنوانين المزبورين في باب اجتماع الأمر والنهي.
نعم إذا فرض تعلّق النهي بنفس ما ينطبق عليه عنوان المقدّمة ، كما إذا تعلّق النهي بنفس عنوان الوضوء الّذي هو مقدّمة ، كان ذلك من صغريات مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة ، وأجنبيّا عن مسألة الاجتماع.
وبالجملة : فصغرويّة المقدّمة المحرّمة ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ لكبرى مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تنافي كون عنوان المقدّمة من الجهات التعليليّة ، فتصح هذه الثمرة ولو بنحو الإيجاب الجزئي.
والإشكال عليه : بما في حاشية العلامة الأراكي (قده) : «من عدم تعدّد العنوان حتى يندرج المقدّمة المحرّمة في مسألة الاجتماع ، بل متعلق الوجوب والحرمة فيها واحد ، فتكون من صغريات النهي عن العبادة ، أو المعاملة. توضيحه : أنّ من المعلوم كون المقدّمة عنوانا مشيرا إلى ما يكون بخصوصيّته الوجوديّة كالوضوء للصلاة ، والطواف الواجب ، والسير للحج مقدّمة للواجب. وأمّا متعلّق النهي ، فهو وإن كان نفس الطبيعة على ما هو شأن القضايا الحقيقيّة ، لكن لا بما هي هي ، بل بما هي مرآة للخارج ، فيكون متعلق النهي نفس السير ، أو الوضوء مثلا الّذي