المقدّمة ، وهو (١) كاف (*) في جريان الأصل
ولزوم (٢) التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة (٣) ، لأصالة (٤) عدم
______________________________________________________
(١) أي : الجعل بالعرض كاف في جريان الأصل فيه.
(٢) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة ، وحاصله : لزوم التفكيك بين اللّازم والملزوم.
توضيحه : أنّ الملازمة ـ على تقدير ثبوتها ـ تقتضي عدم انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها ، وحيث إنّ الأصل لم يجر في نفس الملازمة كما تقدم عن المصنّف ، فلا بد أن لا يجري في المقدّمة ، لأنّه إذا جرى فيها ، وثبت بالأصل عدم وجوبها لزم التفكيك بين الملزوم ـ وهو الوجوب النفسيّ ـ ، وبين اللازم ـ وهو الوجوب الغيريّ المقدّمي ـ ، مثلا : إذا جرى استصحاب عدم وجوب السير إلى الحج مع وجوب نفس الحج الّذي هو ملزوم وجوب السير يلزم منه التفكيك بين الوجوبين ، وهما : وجوب الحج نفسيّا ، ووجوب السير غيريّا ، فلا بد من الالتزام بعدم إجراء استصحاب عدم الوجوب في السير.
(٣) هذا وقوله : ـ مع الشك ـ قيدان لقوله : ـ ولزوم التفكيك ـ.
يعني : يلزم لا محالة ـ مع الشك الموجب لجريان الأصل في وجوب المقدّمة ـ التفكيك بين وجوبي الواجب ومقدّمته.
(٤) اللام للتعليل ، وهو متعلق بقوله : ـ ولزوم ـ.
__________________
العقوبة. وبعبارة أخرى : شأن البراءة النقليّة المستفادة من حديث الرفع ونحوه : إثبات الترخيص والتوسعة ليكون المكلّف في سعة وأمان من العقاب ، وقد عرفت : القطع بعدم المؤاخذة على ترك المقدّمة ، فلا أثر عملا لأصالة البراءة في مسألة المقدّمة أصلا.
(*) بل غير كاف في جريانه ، كما عرفت.