.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نعم جعل وجوب المقدّمة تبعيّ ، لأنّه تابع لوجوب ذيها. نظير الملكيّة للنتاج ، فإنّ مالك الأصول يملك النتاج تبعا لملكيّة الأصول.
وبالجملة ، فالحق : افتراق وجوب المقدّمة عن لوازم الماهيّة كزوجيّة الأربعة ، وعدم ارتباطه بها ، وعدم مجال للتوهّم المزبور حتى يحتاج إلى التكلّف في دفعه.
ولو بني على كون وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الماهيّة ، فلا يجدي جواب المصنّف (قده) : «من كون وجوب المقدّمة مجعولا بالجعل العرضي» ضرورة أنّ الجعل العرضي الثابت للمقدّمة ليس جعلا حقيقة ، لصحّة سلبه عنه قطعا. والجعل الحقيقي لها منتف يقينا ، ولا شكّ فيه حتى يجري فيه الأصل الّذي موضوعه متقوّم بالشك ، إذ المفروض عدم قابليّة لوازم الماهيّة للجعل المستقل.
والحاصل : أنّ الجعل العرضيّ ليس جعلا ، والحقيقي منه مقطوع العدم ، لعدم قابليّة المورد له ، فلا مجرى لأصالة العدم. هذا بناء على كون وجوب المقدّمة لوجوب ذيها من قبيل لوازم الماهيّة.
وكذا الحال بناء على كونه من قبيل لوازم الوجود ، لأنّ وجوب المقدّمة على هذا تبعيّ ، فنقطع بوجوبها التبعي.
فالمتحصل : أنّه لا أصل يجري في الملازمة الّتي هي جهة أصوليّة ، ولا في وجوب المقدّمة الّذي هو جهة فقهيّة. هذا كلّه في أصالة العدم المراد بها الاستصحاب.
وإن أريد بها : أصالة البراءة ، فكذلك أيضا. أمّا البراءة العقليّة ، فلأنّها تجري لدفع العقاب المحتمل ، ومن المعلوم : أنّه في المقام معلوم العدم ، لاتّفاقهم على عدم ترتّب العقوبة على ترك المقدّمة ، كعدم ترتّب المثوبة على فعلها. وإنّما العقاب على ترك الواجب النفسيّ المؤدّي إليه ترك المقدّمة.
وأمّا البراءة النقليّة ، فلأنّها تجري في مقام الامتنان المستلزم لرفع استحقاق