في الشرعيّات ، والعرفيّات (١) ، لوضوح أنّه (٢) لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيريّ إلّا إذا كان فيها (٣) مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصح (٤) تعلّقه به أيضا (٥)
______________________________________________________
مقدّماته ، وذلك لأنّ مناط الوجوب الغيري ـ وهو التوصّل إلى الواجب النفسيّ ـ موجود في كلّ مقدّمة ، فلا بد من الحكم بوجوب جميع المقدّمات ، لاتّحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ، فيستكشف من وجود أوامر غيريّة بالنسبة إلى جملة من المقدّمات وجوب غيرها من المقدّمات الّتي لم يرد فيها أمر غيريّ أيضا.
(١) الأوّل : كالأمر بالوضوء ، والغسل ، والثاني : كالأمر بدخول السوق.
(٢) الضمير للشأن ، وقوله : ـ لوضوح ـ تعليل ل ـ ويؤيد ـ ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) أي : في تلك المقدّمة مناط الأمر الغيري. والمقصود : أنّه إذا كان مناط الأمر الغيري ـ وهو التوصّل إلى ذي المقدّمة ـ ثابتا في بعض المقدّمات الشرعيّة ، أو العرفيّة الّتي تعلّق الأمر الغيري بها ، كان هذا المناط ثابتا في مثلها من المقدمات الّتي لم يتعلّق بها أمر غيريّ شرعيّ أو عرفي ظاهرا ، وحيث ثبت فيها المناط كان ذلك كاشفا عن وجوبها ، فإنّ تعلّق الأمر بتلك المقدّمات يكشف عن تعلّقه بهذه المقدمات أيضا ، لوجود المناط ـ وهو التوقّف ـ في الجميع على نهج واحد.
فتلخص : أنّ علّة الوجوب الغيري مشتركة بين جميع المقدّمات ، فلا بد من الالتزام بوجوب جميعها غيريّا من دون فرق في ذلك بين المقدّمات الّتي تعلّق بها الأمر الغيري ، وبين المقدّمات الّتي لم يتعلّق بها ذلك.
(٤) هذا متفرّع على : مماثلة المقدّمات الّتي لم يتعلق بها أمر غيريّ للمقدّمات الّتي تعلق بها أمر غيري في مناط الوجوب.
يعني : فيصح تعلق الأمر الغيري بمثل المقدمات التي تعلق بها أمر غيري من المقدمات التي لم يتعلق بها ذلك ، فضمير ـ تعلقه ـ راجع إلى الأمر الغيري ، وضمير ـ به ـ إلى مثلها.
(٥) يعني : كما صحّ تعلق الأمر بالمقدّمات الواقعة في حيّز الأمر الغيري.