بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها (١) له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه ، وأنّه (٢) يكون مقدّمة له (٣) كما لا يخفى.
ويؤيد (٤) الوجدان ، بل يكون من أوضح البرهان : وجود الأوامر الغيريّة
______________________________________________________
(١) يعني : ترشّحت من إرادة الإنسان ـ المتعلقة بالاشتراء ـ إرادة أخرى بمقدّمته ، وهي : دخول السوق. والوجدان لا يفرّق بين الأمر بشراء اللّحم ، وبين الأمر بدخول السوق بجعل أحدهما مولويّا ، والآخر إرشاديّا ، بل الأمر في كلّ منهما مولوي.
(٢) معطوف على الضمير المجرور في ـ إليه ـ ، وكلا الضميرين راجعان إلى دخول السوق.
يعني : بعد الالتفات إلى دخول السوق ، وإلى : أنّه يكون مقدّمة للاشتراء الّذي هو الشيء المراد والواجب النفسيّ.
(٣) أي : للاشتراء.
(٤) هذا المؤيّد منسوب إلى سيّد الأساطين الميرزا الكبير الشيرازي (قده).
ومحصله : أنّ وجود الأوامر الغيريّة المتعلّقة ببعض مقدّمات بعض الواجبات الشرعيّة ، كالوضوء ، والغسل ، والطهارة الخبثيّة ، وغيرها للصلاة ، والطواف مثلا ، وببعض مقدّمات بعض الواجبات العرفيّة ، كالأمر بدخول السوق لاشتراء اللحم ، أقوى شاهد على وجود الملازمة بين وجوب كلّ واجب نفسيّ ، ووجوب كلّ مقدّمة من
__________________
باب اللابديّة لا يوجب اضمحلال ذلك الوجوب الغيري المترشّح من ذي المقدّمة ، فإنّه بذلك يزداد توسعة في كيفيّة التقرّب ، فلو أتى به العبد بدعوة ذلك الأمر يحصل له التقرّب في مقام الإطاعة ، فلم يكن تعلّقه بالمقدّمة خاليا عن الفائدة» لا يخلو من الغموض ، إذ ليس الإشكال في وجوب المقدّمة مولويّا من ناحية اللّغويّة ، وعدم الفائدة حتى يدفع ذلك بما أفاده ، بل الإشكال إنّما هو من ناحية عدم قابليّة المورد للأمر المولوي ، كما عرفت.