.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
معلولات الأحكام الشرعيّة فاقد لجهة المولويّة ، لما تقرّر في محله : من كون حسن الإطاعة عقليّا محضا ليس فيه شائبة المولويّة ، لفقدان ملاكها ، ولو ورد أمر من الشارع في هذه السلسلة ، فيحمل لا محالة على الإرشاد إلى حكم العقل. وفي المقام لا إشكال في أنّ المقدّمة لا مطلوبيّة لها بالذات ، وإنّما هي مطلوبة لتوقّف امتثال أمر ذي المقدّمة على إيجادها ، فلا حسن لها ذاتا حتى يعرضها أمر مولوي.
وبعبارة أخرى : إنّما تتّصف المقدّمة بالحسن والمطلوبيّة بعد مطلوبيّة ذيها ، فحسنها معلول لحسن ذيها ، وكذا إرادتها والأمر بها ، فالمقدّمة في جميع هذه المراحل تابعة لذيها ، فوجوب المقدّمة لا محالة يكون من شئون وجوب الإطاعة عقلا.
ولا يمكن أن يكون مولويّا ، لا مستقلا ، ولا تبعا. ولو أمر به الشارع أحيانا كان إرشادا إلى حكم العقل ، كقوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».
فالمتحصل : أنّ المقدّمة ـ لكون الغرض منها التوصّل بها إلى الواجب النفسيّ ـ يندرج طلبها والأمر بها في سلسلة معلولات الأحكام الّتي لا تقبل المولويّة.
ومن هنا يظهر : ما في الوجدان المزبور من الإشكال ، لأنّ مجرّد إرادة المولى للمقدّمات ، بل والأمر بها لا تدلّ على وجوب المقدّمة مولويّا ، بل الأمر والإرادة تابعان لإرادة الواجب النفسيّ ، ومترتّبان عليها. وكلّما يقع في سلسلة معلولات الأحكام لا يكون فيه مجال للمولويّة ، بل هو مسرح حكم العقل.
فعدم المولويّة إنّما هو لعدم قابليّة المورد لها ، لا لأجل اللّغويّة ـ كما في بعض التقريرات ـ إذ يمكن دفع اللّغويّة بصحّة التقرّب به ، وبترتّب الثواب والعقاب عليه ، وبصيرورة تارك المقدّمات فاسقا. وبظهور الثمرة في النذر ، ونحو ذلك ، هذا.
وقد ظهر ممّا ذكرنا من عدم قابليّة المقدّمة للأمر المولي : أن ما في بعض تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من : «أنّ حكم العقل بالإتيان من