ـ ادخل السوق واشتر اللحم ـ مثلا ، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب ـ ادخل ـ مثل المنشأ بخطاب ـ اشتر ـ في كونه (١) بعثا مولويّا (*) ، وأنّه حيث تعلّقت إرادته (٢)
______________________________________________________
(١) أي : الطلب المنشأ بخطاب : ـ ادخل ـ.
(٢) أي : الإنسان ، وقوله : ـ وانّه ـ معطوف على ـ أنّ الطلب ـ والضمير للشأن.
__________________
المقدّمة من قبيل لوازم الماهية ـ ، فإنّه أيضا خارج عن مورد النزاع ، لأنّ إنكاره يرجع إلى إنكار كونه من اللّوازم.
فالوجوب المبحوث عنه دائر بين نحوين :
أحدهما : الوجوب الشرعي الأصلي ـ كما في القوانين ـ حيث قال (قده) : «الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي» إلى أن قال : «والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الّذي حصل من اللّفظ ، وثبت من الخطاب قصدا. وبالجملة : النزاع في الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشيء واحد ، أو تكليفات وخطاب بأمور : أحدها : الكون ، والثاني : نصب السلم والتدرّج بكلّ درجة درجة ، وغيرهما» انتهى كلامه رفع مقامه.
وظاهره : إرادة الوجوب الاستقلالي في مقابل الوجوب الضمني الثابت لأجزاء المركّب ، كما لا يخفى ، وإن كان ظاهر عبارة الفصول خروجه أيضا عن محل النزاع ، حيث قال : «كذلك لا نزاع في عدم تعلّق الخطاب الأصلي بها ، بحيث يكون الخطاب بالشيء خطابا به وبمقدّمته ، لظهور أنّ معنى ـ افعل ـ ليس إلّا طلب الفعل فقط ، دون ذلك مع طلب مقدّماته».
ثانيهما : الوجوب التبعي المترشّح من وجوب ذي المقدّمة. والفرق بين هذا وما قبله هو : أنّ مختار المحقّق القمي (قده) موقوف على الالتفات إلى المقدّميّة ، كما لا يخفى وجهه. بخلاف الوجوب التبعي ، فإنّه لا يتوقّف على ذلك ، بل يجتمع مع القطع بعدم المقدّميّة أيضا.
(*) في كونه مولويّا غموض ، لأنّ كلّ حكم عقليّ يقع في سلسلة