بإرادة عدم المنع الشرعي من التّالي (١) في الشرطيّة الأولى ، لا (٢) الإباحة الشرعيّة ، وإلّا (٣) كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة (٤)
______________________________________________________
لم تصدق القضيّة الشرطيّة ، فالمراد بجواز الترك عدم المنع الشرعي ، لا الإباحة الشرعيّة. وحينئذ تصدق الشرطيّة ، ضرورة وجود الملازمة بين نفي الوجوب عن فعل المقدّمة ، وبين عدم المنع شرعا من تركها.
فالمتحصل : أنّ المقدّمة الّتي يحتاج إليها في إصلاح الشرطيّة الأولى وهي : «لو لم تجب المقدّمة ، لجاز تركها» هي : إرادة عدم المنع الشرعي من قوله : «لجاز تركها» ، لا الإباحة الشرعيّة ، وإلّا كانت القضيّة كاذبة ، لوضوح بطلان الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي ، والجواز الشرعي بمعنى الإباحة.
وأما المقدّمة التي يحتاج إليها في إصلاح الشرطيّة الثانية ـ وهي قوله : «فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق» ـ فهي : إرادة الترك ممّا أضيف إليه الظرف أعني : «حينئذ» لا إرادة نفس الجواز ، لأنّ إرادته مع إيجاب الإتيان بذي المقدّمة لا توجب التكليف بما لا يطاق ، فتكون هذه الشرطيّة كاذبة ، وصدقها يتوقّف على إرادة الترك ممّا أضيف إليه الظرف.
وبهذين الإصلاحين تصدق كلتا الشرطيّتين.
(١) وهو قوله : «لجاز تركه» ، فإنّه التالي في الشرطيّة الأولى ، وهي : «أنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها».
(٢) يعني : لا بإرادة الإباحة الشرعيّة.
(٣) يعني : وإن لم يرد من جواز الترك : عدم المنع الشرعي ، بل أريد به الإباحة الشرعيّة كانت الملازمة بين المقدّم ـ وهو عدم وجوب المقدّمة ـ وبين التّالي ـ وهو جواز الترك ـ واضحة البطلان ، لما عرفت آنفا ، فتكون القضيّة الشرطيّة الأولى كاذبة.
(٤) معطوف على قوله : «إرادة عدم المنع الشرعي» ، وهذا إشارة إلى : الإصلاح الثاني الّذي تقدّم توضيحه بقولنا : «وأمّا المقدّمة الّتي يحتاج ... إلخ».