الترك (*) عمّا أضيف إليه الظرف (١) ، لا نفس الجواز (**) ، وإلّا فمجرّد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهّم معه صدق القضية الشرطية الثانية ـ ما (٢) لا يخفى ،
______________________________________________________
(١) وهو قوله : «حينئذ» بعد قوله : «لجاز تركها» ، توضيحه : أنّ تنوين «حينئذ» عوض عن مقدّر أضيف إليه «إذ». فان كان ذلك المقدّر جملة : «جاز تركها» كما يقتضيه ظاهر العبارة بأن يكون الأصل : «حين إذ جاز تركها» لزم كذب الشرطيّة الثانية ، إذ يلزم من مجرّد جواز ترك المقدّمة مع بقاء الواجب النفسيّ على وجوبه محذور التكليف بما لا يطاق. وإنّما يلزم هذا المحذور إذا ترك المقدّمة ، ضرورة أنّه لا يقدر حينئذ على الإتيان بالواجب ، لصيرورته غير مقدور بسبب ترك مقدّمته. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفّل لإصلاح الدليل المزبور.
(٢) مبتدأ مؤخّر لقوله : «وفيه بعد إصلاحه ... إلخ». وهذا هو المقام الثاني المتضمّن لإبطال الدليل المذكور.
وحاصل وجه بطلانه : أنّ ترك المقدّمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب شيئا من المحذورين اللّذين : أحدهما الخلف ، وهو خروج الواجب عن الوجوب.
والآخر : التكليف بما لا يطاق ، وذلك لأنّ المقدّمة وإن لم تكن واجبة شرعا ، لكن العقل يحكم بوجوبها إرشادا من باب حسن الإطاعة عقلا ، حذرا عن الوقوع في عقاب ترك الواجب ، فإذا ترك المقدّمة لزم سقوط أمر ذيها بالعصيان ، فلا أمر حينئذ ليجب به ذو المقدّمة. فإن أراد المستدلّ من خروج الواجب عن الوجوب هذا المعنى ، فلا بأس به. لكنّه ليس بمحذور ، لأنّ سقوط التكليف يكون تارة بالإطاعة ، وأخرى بالعصيان.
فقول المستدل : «بأن المقدّمة إن لم تكن واجبة لجاز تركها شرعا» صحيح ، لكن قوله : «انّ ترك المقدّمة يستلزم أحد المحذورين ، وهما : الخلف ، والتكليف بغير
__________________
(*) هذا ما احتمله المحقق السبزواري على ما نسب إليه في تقريرات الشيخ.
(**) هذا ما احتمله صاحب المعالم (قده).