فإنّ (١) (*) الترك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى (٢) الشرطيّتين ، ولا يلزم [منه] (٣) أحد المحذورين ، فإنّه (٤) وإن لم يبق (**) له وجوب
______________________________________________________
مقدور» غير سديد ، لعدم لزوم شيء منهما حين ترك المقدّمة المفروض جوازه شرعا حتى يكشف بطلان التالي عن بطلان الملزوم ، وهو عدم وجوب المقدّمة.
(١) هذا تقريب الإشكال على الدليل المزبور ، وقد عرفته بقولنا : «وحاصل وجه بطلانه ... إلخ».
(٢) يعني : لا يوجب عدم المنع شرعا عن ترك المقدّمة صدق شيء من الشرطيّتين المتضمّنتين لمحذوري الخلف ، والتكليف بما لا يطاق ، لارتفاع الوجوب بالعصيان.
(٣) يعني : لا يلزم من الترك شيء من المحذورين المذكورين.
(٤) الضمير للشأن. هذا تقريب قوله : «فإنّ الترك بمجرّد عدم ... إلخ».
__________________
(*) هذا مذكور في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) في مقام ردّ المحقّق السبزواري ، قال المقرر : «والظاهر : أنّ مجرّد الترك لا يلازم اللازمين المذكورين ، إذ التّرك على تقدير الوجوب بمنزلة ترك نفس الواجب ، فيختار ارتفاع التكليف ، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، لأنّ ارتفاعه إمّا بالامتثال ، أو بتحقّق المعصية ، وهذا الوجوب إنّما يرتفع بواسطة تحقّق العصيان».
وحاصله : أنّ ارتفاع التكليف بالعصيان كارتفاعه بالإطاعة أجنبيّ عن انقلاب الوجوب المطلق إلى المشروط الّذي هو مناط الخلف المذكور في الدليل المعبّر عنه بخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، وذلك لاستحالة تقيّد التكليف بامتثاله كامتناع تقيّده بعصيانه ، إذ يلزم من التقييد بهما طلب الحاصل ، واجتماع النقيضين على التفصيل المتقدّم في مبحث التعبّدي والتوصّلي.
(**) لا يخفى أنّ هذا التعبير خلاف ما يقتضيه سوق البيان ، لأنّ غرضه من قوله : «فإنّه وإن لم يبق له وجوب ... إلخ» دفع توهّم ، وهو : أنّ ارتفاع وجوب