معه (١) ، إلّا أنّه كان ذلك (٢) بالعصيان ، لكونه (٣) متمكّنا (٤) من الإطاعة والإتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا (*) إلى ما في تركها من العصيان (٥) المستتبع للعقاب.
______________________________________________________
(١) أي : ترك المقدّمة ، وضمير ـ أنّه ـ في قوله : ـ إلّا أنّه ـ للشأن.
(٢) المشار إليه هو : عدم بقاء الوجوب لذي المقدّمة.
(٣) تعليل لكون علّة ارتفاع الوجوب عن ذي المقدّمة هي العصيان. ووجهه واضح ، إذ المفروض تمكّنه من امتثال أمر ذي المقدّمة ، فلم يفت الواجب النفسيّ إلّا بسوء اختياره ، فارتفاع الوجوب مستند إلى العصيان ، لا إلى ترك المقدّمة ، مع عدم المنع عنه شرعا حتى يقال : إنّ عدم المنع شرعا عن ترك المقدمة أوجب خروج الواجب المطلق عن إطلاق الوجوب إلى اشتراطه ، وهو خلف ، إذ المفروض إطلاق الوجوب بالنسبة إلى وجود المقدّمة ، فارتفاع الوجوب بترك المقدّمة يدلّ على عدم إطلاقه ، وأنّه مشروط بوجود مقدّمته ، وهذا خلف.
(٤) مع ترك المقدّمة من الإطاعة الواجبة بحكم العقل.
(٥) لأمر ذي المقدّمة المستتبع ذلك العصيان لاستحقاق العقوبة.
__________________
ذي المقدّمة بالعصيان عين المحذور أعني : خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، فهذا اعتراف بترتّب هذا المحذور على ترك المقدّمة المفروض عدم المنع عنه شرعا ، ولازم هذا المحذور الالتزام بوجوب المقدّمة.
هذا ملخّص التوهم ، ولم يذكره المصنّف قبل ذلك حتى يدفعه بقوله : «فإنّه وإن لم يبق ... إلخ» ، فالصواب أن تكون العبارة هكذا : «ولا يلزم منه أحد المحذورين لارتفاع التكليف بالعصيان ، وليس هذا خروج الواجب المطلق عن الوجوب ، لوضوح الفرق بينه وبين سقوط التكليف بالإطاعة ، أو العصيان» ، فتدبّر.
(*) هذا اعتراف من المصنف (قده) بكون أمر المقدّمة إرشاديّا ، إذ لا مصلحة فيها إلّا امتثال أمر ذي المقدّمة ، فلو تركها لا يترتّب على تركها غير عصيان أمر ذيها