نعم (١) : لو كان المراد من الجواز (٢) جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين (٣) ، إلّا أنّ الملازمة (٤) على هذا (٥) في الشرطيّة الأولى (٦) ممنوعة (٧) ، بداهة أنّه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا ،
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «فإنّ الترك بمجرد عدم المنع شرعا ... إلخ».
وحاصله : أنّ عدم لزوم المحذورين ـ وهما : الخلف ، والتكليف بما لا يطاق ـ من جواز ترك المقدّمة مبنيّ على إرادة الجواز الشرعي.
وأمّا إذا أريد به جواز تركها شرعا وعقلا ، فيترتّب عليه أحد المحذورين المتقدّمين لا محالة ، إذ لا ملزم حينئذ بإتيان المقدّمة ، فتركها المؤدّي إلى ترك ذيها لا يكون عصيانا لأمر الواجب النفسيّ ، فيسقط وجوب ذي المقدّمة لا بالإطاعة ، ولا بالعصيان ، بل للخلف ـ وهو خروج الواجب المطلق عن الوجوب ـ وذلك باطل جزما.
(٢) يعني : في تالي الشرطيّة الأولى ، وهي : «لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها».
(٣) وهما : الخلف ، وتكليف ما لا يطاق. وقد تقدّم تقريب اللّزوم عند شرح قول المصنف : «نعم لو كان المراد من الجواز» ، فراجع.
(٤) بين الشرط وهو : «لو لم تجب المقدّمة» ، وبين الجزاء وهو : «لجاز تركها».
(٥) المشار إليه هو : جواز ترك المقدّمة شرعا وعقلا.
(٦) وهي : لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها.
(٧) وجه منع الملازمة بين عدم وجوب المقدّمة شرعا ، وبين جوازها شرعا وعقلا هو : ما أفاده بقوله : ـ بداهة أنه ... إلخ ـ.
ومحصله : أنّ نفي الوجوب شرعا لا يستلزم الجواز شرعا وعقلا ، لإمكان
__________________
الموجب لاستحقاق العقوبة. وهذا الاعتراف ينافي ما أفاده سابقا من قوله : «والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان ... إلخ» ، لأنّ غرضه من التمسك بالوجدان إثبات الوجوب المولوي للمقدّمة ، فلاحظ وتأمّل.