لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدّمة (١) الواجب ، فلو كانت مقدّميّته (٢) متوقّفة على تعلّقه (٣) بها لدار (٤).
والشرطية (٥) وإن كانت منتزعة عن التكليف ، إلّا أنّه (٦)
______________________________________________________
توقّفت المقدّميّة على الأمر الغيري ـ كما هو مقتضى دليل المستدل ـ كان ذلك دورا ، لتوقّف الحكم على الموضوع ، وبالعكس. وببيان أوضح : لا يترشّح الأمر الغيري إلّا على ما هو مقدّمة ، فلو توقّفت المقدّميّة على ذلك كان دورا باطلا بالضرورة.
(١) لكون المقدّميّة علّة للوجوب الغيري.
(٢) أي : مقدّميّة ما هو مقدّمة ، فإنّ هذا التوقّف مقتضى كلام المستدل : «بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا».
(٣) أي : تعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة.
(٤) فالشرطيّة في الاستدلال كاذبة ، لعدم توقّف الجزاء ـ وهو الشرطيّة ـ على الشرط أعني الوجوب ، لأنّ توقّفها عليه مستلزم للدور الباطل ، كما تقدم ، فيبطل التوقّف أيضا ، فلا تدل على وجوب الشرط الشرعي دون غيره ، كما ادّعاه المستدل.
(٥) غرضه : أنّه يمكن للمستدل أن يلزمنا بالدور ، كما ألزمناه به ، بأن يقول : إنّكم تلتزمون باستحالة جعل الشرطيّة مستقلّة ، وتقولون بأنّها منتزعة عن التكليف ، فلو توقّف التكليف على الشرطيّة كما هو قضيّة توقّف كلّ حكم على موضوعه لدار. نعم بناء على كون الشرطيّة مجعولة بالاستقلال لا يلزم الدور.
(٦) هذا دفع إشكال دور الخصم على المصنّف ، ومحصله : عدم لزوم الدور بناء على مبنى عدم الجعل بالأصالة للشرطيّة ، وكونها منتزعة عن التكليف.
توضيحه : أنّ الشرطيّة وإن كان منتزعة ، لكنّها ليست منتزعة عن الوجوب الغيري المقدّمي حتى يلزم الدور ، بل هي منتزعة عن الوجوب النفسيّ المتعلّق بالشيء المقيّد بالشرط الشرعي ، مثلا : إذا أمر الشارع بالصلاة عن طهارة ، فينتزع للطهارة عنوان الشرط ، فمنشأ انتزاع الشرطيّة لها هو هذا الأمر النفسيّ ، لا الأمر الغيري حتى