شرعا لما كان شرطا ، حيث إنّه (١) ليس ممّا لا بدّ منه عقلا ، أو عادة.
وفيه (٢) : ـ مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ـ أنه
______________________________________________________
وجوبه الشرعي كالوضوء ونحوه من الشرائط الشرعيّة ، ولذا عبّر عن هذا الدليل في القوانين : «بأنّه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا» فشرطيّة الشرط الشرعي متقوّمة بالوجوب الثابت له بالفرض.
(١) أي : الشرط الشرعي ، وهذا إشارة إلى وجه توقّف شرطيّته على وجوبه الشرعي.
وحاصل وجهه : أنّ شرطيّة الشرط الشرعي ليس عقليّة ولا عاديّة ، إذ لا يحكم العقل ولا العادة بشرطيّته ، فلا بدّ أن تكون شرطيّته بالوجوب الشرعي المتعلّق به ، فمقوّم شرطيّته هو الوجوب الشرعي ، فلا بدّ من الالتزام بوجوبه.
والحاصل : أنّ دليل شرطيّة الشرط الشرعي هو وجوبه ، ومن البديهي : انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل ، فلذا صحّ أن يقال : إنّه لو لا وجوبه لم يكن شرطا.
(٢) قد أورد المصنّف (قده) على الدليل المذكور بوجهين :
أحدهما : ما أفاده في التقريرات ، وذكره المصنّف في الأمر الثاني في تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة بقوله : «ولكنه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة ... إلخ» وذلك لأنّ للشرط مطلقا معنى واحدا ، وهو : ما ينتفي المشروط بانتفائه ، فشرعيّته إنّما هي لأجل عدم إدراك العقل دخله في المشروط ، وكون التنبيه على شرطيّته منحصرا ببيان الشارع ، وبعد البيان صار كسائر الشروط العقليّة الّتي يوجب انتفاؤها انتفاء المشروط. وعلى هذا ، فالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره لا مورد له ، لأنّ كلّ شرط يرجع إلى الشرط العقلي ، والشروط العقليّة كلّها واجبة.
ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «أنه لا يكاد ... إلخ» وملخصه : لزوم الدور من الدليل المزبور ، وذلك لأنّ كلّ حكم مترتّب على موضوعه ، ومتأخّر عنه تأخّر المعلول عن علّته ، فلو توقّف الموضوع على حكمه لزم الدور. وعلى هذا يكون الحكم ـ وهو الوجوب الغيري ـ متأخّرا عن موضوعه ـ وهو الشرطيّة والمقدّميّة ـ ، فلو