ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان (١) متمكّنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشّح من طلبه (٢) طلب ترك مقدّمتهما (٣).
نعم (٤)
______________________________________________________
وهو ترك الحرام به ، فلا مقتضي لوجوب ترك الجميع.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ المقدّمة المحرّمة من مقدّمات الحرام هي خصوص المقدّمة الّتي لا يتمكّن مع فعلها من ترك الحرام ، وهي العلّة البسيطة ، أو الجزء الأخير من العلّة التامّة المركّبة ، فقوله : «إذ منها ما يتمكن معه» إشارة إلى القسم الأوّل.
(١) يعني : كما كان المكلّف متمكّنا من ترك الحرام قبل الإتيان بتلك المقدّمة ، فلا دخل للمقدّمة الّتي يتمكّن معها من ترك الحرام أو المكروه اختيارا في حصول المطلوب ، وهو ترك الحرام أو المكروه. فلمّا لم يكن ترك هذه المقدّمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه ، لفقدان ملاكها ، وهو توقّف ترك الحرام أو المكروه على تركها ، فلم يترشّح من طلب تركهما طلب غيريّ على ترك هذه المقدّمة ، إذ المفروض عدم توقّف ترك الحرام أو المكروه على تركها ، فمع الإتيان بها يتمكّن أيضا من تركهما ، فلا وجه لوجوب هذه المقدّمة غيريّا.
(٢) أي : طلب ترك الحرام أو المكروه.
(٣) أي : الحرام والمكروه.
(٤) استدراك على ما أفاده : من أنّه لم يترشّح من طلب ترك الحرام والمكروه طلب غيريّ على ترك المقدّمة الّتي يتمكّن المكلّف مع فعلها من تركهما.
وهو إشارة إلى القسم الثاني من القسمين المتقدّمين ، وحاصله : أنّ الأمر الغيري المقدّمي لا يترشّح من طلب تركهما على كلّ مقدّمة ، بل على خصوص المقدّمة الّتي لا يقدر المكلّف مع فعلها على ترك الحرام أو المكروه ، وهذه المقدّمة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة ، فلا محيص حينئذ عن ترشّح الطلب الغيري على هذه المقدّمة ،