ما (١) لم يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك (٢) ، ويترشّح من طلب تركهما (٣) طلب ترك خصوص هذه المقدّمة (٤) ، فلو لم يكن (٥) للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته.
______________________________________________________
فقوله : ـ نعم ـ إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي مقدّمات الحرام والمكروه اللّذين تعرّضنا لهما بقولنا : «أحدهما : ما يكون علّة تامّة ... إلخ».
(١) المراد بالموصول هو المقدّمة ، وضمير ـ معه ـ راجع إليه.
يعني : المقدّمة الّتي لم يتمكّن المكلّف مع فعلها من الترك المطلوب ، وهو ترك الحرام أو المكروه ، فلا محالة تكون مطلوبة بالطلب الغيري.
(٢) يعني : بالطلب الغيري المقدّمي.
(٣) أي : الحرام والمكروه.
(٤) أي : الجزء الأخير من العلّة التامّة المركّبة ، أو نفس العلّة البسيطة.
(٥) هذا متفرّع على كون المقدّمة المحرّمة خصوص ما يتوقّف عليه وجود الحرام ، بحيث يترتّب عليها قهرا ، ولا يتمكّن المكلّف معها من ترك الحرام أصلا.
وحاصله : أنّه ـ بناء على ذلك ـ لو فرض أنّ الحرام أو المكروه ليس له مقدّمة من القسم الثاني ، بأن كانت جميع مقدّماته من قبيل القسم الأوّل الّذي لا يترتّب وجود الحرام أو المكروه عليها قهرا ، بل يبقى المكلّف مع إتيانه بتلك المقدّمات مختارا أيضا في فعله للحرام أو المكروه ، وتركه لهما ، كما إذا كان الحرام أو المكروه فعلا اختياريّا منوطا وجوده باختياره ، وإرادته ، لما اتّصف شيء من مقدّماته بالحرمة ، إذ لو أتى بجميعها ، ولم يرد فعل الحرام لا يتحقّق الحرام في الخارج ، لأنّ عدمه حينئذ مستند إلى عدم الإرادة ، لا إلى وجود المقدّمات ، حتى يكون التوصّل بها إلى الحرام موجبا لحرمتها الغيريّة.
فقوله : «لا يبقى معها ... إلخ» صفة لقوله : ـ مقدّمة ـ ، يعني : بأن كان جميع مقدّماته بحيث لو أتى بها المكلّف يبقى مع ذلك مختارا في فعل الحرام وتركه.