.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بين النفسيّة إن كان المورد من قبيل التجري ، وبين الغيريّة إن كان من باب السراية.
الثالث : أن يتوسّط بين المقدّمة وذيها اختيار وإرادة للفاعل ، ولكن لم يأت بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام ، بل له صارف عن إتيانه. والحكم في هذه الصورة عدم حرمة المقدّمة ، واختصاص الحرمة بذيها ، إذ لا وجه لحرمة المقدّمة مع فرض عدم كونها علّة تامّة للوقوع في الحرام ، وعدم قصد فاعلها للتوصّل بها إلى الحرام.
وأنت خبير بما في عدا القسم الثالث من الإشكال.
إذ في الأوّل : أنّه خلاف مبناه (قده) : من كون المقدور مع الواسطة مقدورا ، ومن صحّة التكليف بالمقدور التوليدي كالمقدور المباشري ، فالمحرّم النفسيّ حقيقة هو ذو المقدّمة ، والمقدّمة حرام غيريّ.
وفي الثاني : عدم حرمة المقدّمة لا نفسيّة ولا غيريّة. أمّا النفسيّة ، فلابتنائها على حرمة التجرّي ، وهي غير ثابتة شرعا ، والتفصيل في محلّه. وأمّا الحرمة الغيريّة فلفقدان ملاكها ـ وهو التوقّف ـ ضرورة أنّ المطلوب ـ وهو الاجتناب عن الحرام ـ لا يتوقّف على ترك المقدّمة ، إذ المفروض كونه قادرا على ترك الحرام بعد الإتيان بالمقدّمة أيضا.
وقياس المقام بمقدّمة الواجب فاسد ، حيث إنّ المحبوب يراد وجوده ، فتسري محبوبيّته إلى جميع مقدّمات وجوده ، لتوقّف وجوده على كلّ واحدة من مقدّماته ، فيتعذّر وجوده عند عدم واحدة منها. وهذا بخلاف الحرام المبغوض ، فإنّ المطلوب هو تركه المعلوم تحقّقه بترك إحدى مقدّمات وجوده ، فلا تسري المبغوضية إلى جميع مقدّماته ، بل إلى واحدة منها تخييرا. ففرق واضح بين مقدّمات الواجب وبين مقدّمات الحرام.
ومن هنا يظهر : صحة ما أفاده : من عدم الحرمة في القسم الثالث ، إذ