الآخر ، أو المقدّميّة (١) على ما سيظهر (٢). كما أنّ المراد بالضد هاهنا (٣) هو مطلق المعاند (*) والمنافي وجوديّا كان أو عدميّا.
______________________________________________________
لأجل اللّزوم الناشئ عن التلازم. وأخرى : يكون لأجل المقدّميّة ، بتقريب : أنّ ترك أحد الضّدّين مقدّمة لوجود الضّد الآخر ، كتوقّف وجود الصلاة على عدم الإزالة ، فيكون اقتضاء الأمر بالصلاة للنهي عن ضدّها ـ كالإزالة ـ بنحو اللزوم المقدّمي ، لأنّ عدم الإزالة لمّا كان مقدّمة للصلاة ، فالأمر بالصلاة يستلزم عدم الإزالة مقدّمة لوجود نفسها ، فيصير في الحقيقة واجبا من باب المقدّمة ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(١) معطوف على ـ التلازم ـ ، وهذا إشارة إلى ثاني قسمي اللزوم.
(٢) يعني : سيظهر وجه تعميم الاقتضاء للأقسام المذكورة.
(٣) يعني : في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، وحاصله : أنّ المراد بالضّدّ في هذه المسألة هو مطلق المنافي والمعاند ، سواء أكان وجوديّا كالإزالة بالنسبة إلى الصلاة وبالعكس ، أم عدميّا كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها ، بداهة أنّ تركها معاند لفعلها ، فالضّدّ بهذا المعنى يوافق معناه اللغوي ، وهو أعم من الضّدّ المصطلح المعقولي الّذي هو أمر وجوديّ لا يجتمع مع وجوديّ آخر في محل واحد وزمان كذلك ، لأنّه يشمل الوجوديّ والعدمي ، كما لا يخفى.
ثم إنّ الموجب لإرادة هذا المعنى العام من الضّد في المقام هو : أنّ بعضهم التزم باقتضاء الأمر بالصلاة للنهي عن الضّد العام ـ وهو الترك ـ ، فلا بد من تعميم الضد لمعنى يعمّ الترك حتى يشمل العنوان هذا القول أيضا.
__________________
(*) قال في التقريرات : «المقدّمة الرابعة في الضّد. ومعناه لغة : المنافي والمعاند مطلقا» ، وفي المجمع : «ضادّه : باينه».
ومن المعلوم : أنّ المباين أعم من كونه وجوديّا وعدميّا ، فالمتناقضان ضدّان لغة ، لأنّ كلّا من العدم والوجود يباين الآخر ، لا اصطلاحا ، لما عرفت : من أنّ