في الضّدّ الخاصّ (١) إنّما ذهبوا إليه (٢) لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضّد (٣) كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال ، وتحقيق المقال في المقدّميّة وعدمها ، فنقول وعلى الله الاتكال :
انّ توهّم توقّف الشيء على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادّة والمعاندة بين الوجودين (٤) ، وقضيّتهما (٥) [وقضيّتهما] الممانعة (*) بينهما ،
______________________________________________________
(١) وهو المصطلح عليه عند أهل المعقول ، كالنوم ، والأكل بالنسبة إلى الصلاة مثلا.
(٢) أي : إلى الاقتضاء في الضدّ الخاصّ.
(٣) لفعل الضدّ الآخر ، كما نسبه غير واحد إلى المشهور على ما في البدائع.
(٤) هذا إشارة إلى أوّل الأمرين المتقدّمين اللّذين نشأت منهما الشبهة المذكورة ، وقد عرفت آنفا تقريبه بقولنا : «أحدهما : ان كلّا من الضّدين ... إلخ».
(٥) الموجود في جملة من النسخ : «وقضيّتها» بإفراد الضمير وتأنيثه ، فهو راجع إلى «المضادة». وعلى فرض تثنيته ، فهو راجع إلى : «المضادة والمعاندة».
وضمير «بينهما» راجع إلى الوجودين.
__________________
(*) كما صرّح به جمع من الأعيان ، قال في البدائع : «ومنهم الشيخ الرئيس حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ : وجود الضّد سبب لانتفاء الضّد الآخر ، وتوقّف فناء الضد على طريان الضّد مشهور بين المتكلّمين. وقال المحقق الخوانساري : وبالجملة : الحكم بتمانع الأضداد لا مجال لإنكاره ، وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بتمانعها ، كيف؟ وأيّ شيء أولى بالمانعيّة من الضّد ، ولم أجد من تصدّى لإقامة الدليل على المانعيّة ، غير أنّهم أرسلوها إرسال المسلّمات ، ورأوا إقامة الدليل عليه إيضاح الواضحات. وأنت خبير : بأنّ الأمر ليس كذلك بعد ما اعترفوا بأنّ مجرد عدم الاجتماع أعم من المانعيّة».