.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الالتزام بذلك ، فبطلان اللازم يكشف عن بطلان القول بدخل عدم الضّدّ في وجود الضدّ الآخر من باب دخل عدم المانع.
فالمتحصل : أنّه لا وجه لمقدّميّة عدم أحد الضّدّين لوجود الآخر.
كما لا وجه لوجوب مقدّمة الواجب ، كي يقال : إنّ عدم الضّد ـ كالصلاة ـ واجب لكونه مقدّمة للواجب ـ كالإزالة ـ فتحرم الصلاة ، لكونها مانعة عن الواجب ، هذا.
ثم إنّه يترتّب الثمرة على مقدّميّة عدم أحد الضّدّين لوجود الآخر ، وهي : مسألة الوضوء الارتماسي فيما إذا كان بعض أعضاء الوضوء متنجّسا ، كاليد ، ورمسها في الماء قاصدا به الوضوء.
فعلى القول بالمقدّميّة لا يصح الوضوء ، إذ لا بدّ من تقدّم عدم النجاسة على الغسل الوضوئي ، فلا يتحقّق الوضوء ، وطهارة العضو برمس واحد ، لكونهما ـ بعد وضوح معلوليّتهما لهذا الرمس ـ في رتبة واحدة.
وعلى القول بعدم المقدّميّة ، وكون عدم أحد الضّدّين في رتبة وجود الآخر يصح الوضوء ، إذ لا يعتبر تقدّم عدم نجاسة العضو على الغسل الوضوئي ، فلا مانع من تحقّق طهارة العضو والغسل الوضوئي برمس واحد.
وكذا الحال في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم مع نجاسة جميع البدن أو بعضه ، فإنّ الغسل صحيح برمس واحد ـ بناء على عدم المقدّميّة ـ ، وباطل بناء عليها ، فلاحظ وتأمّل.
وكذا تظهر الثمرة في جعل الشرطيّة لأحد الضدّين ، كالاستقبال في الصلاة والمانعيّة للآخر ـ كالاستدبار ـ ، فإنّه ـ بناء على مانعيّة أحد الضّدّين للآخر ليكون عدمه دخيلا في وجود الآخر من باب دخل عدم المانع ـ يلغو ، بل يمتنع جعل كلتيهما ، وإنّما الممكن جعل الشرطيّة فقط ، لأنّه ـ بناء على ترتّب أجزاء العلّة ـ يكون الشرط مقدّما على المانع ، فيستند الأثر إليه ، لا إلى المانع.