أيضا (١) ، بل (٢) على ما هو عليه لو لا (*) الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من (٣) الحكم الواقعي.
______________________________________________________
(١) يعني : كعدم ثبوت حرمة الضّدّ من ناحية المقدّميّة.
وغرضه : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، لا من جهة المقدّميّة.
لما تقدّم : من منع الصغرى أعني المقدّميّة. ولا من جهة التلازم ، لما مرّ آنفا : من منع الكبرى ، وهي : ترشّح الحكم من الملازم على ملازمه.
(٢) يعني : أنّ الضّد لا يصير حراما للأمر بضدّه ، بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي ، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب ، وكان فعليّا لا يتغيّر بمضادّتها للإزالة ، بل يبقى على الوجوب ، غاية الأمر : أنّ فعليّته تتبدّل بالإنشائيّة.
(٣) بيان ل ـ ما ـ الموصلة في قوله : «بل على ما هو عليه».
__________________
(*) ظاهره : بقاء الحكم الواقعي لو لا الابتلاء بالضّد الواجب ، فمع الابتلاء به يرتفع الحكم الواقعي ، فيعود محذور خلوّ الواقعة عن الحكم.
وهذا الظاهر خلاف مراده (قده) ، لأنّ الغرض ارتفاع الفعليّة بسبب الابتلاء بالضّد الواجب ، لا ارتفاع نفسه ، وإلّا عاد محذور خلوّ الواقعة عن الحكم.
فلا تخلو العبارة عن القصور ، فينبغي أن تكون هكذا : «بل على ما هو عليه من فعليّة الحكم الواقعي لو لا الابتلاء بالضد الواجب ، ومعه ينقلب إلى الإنشائيّة».
ثم إنّه ـ بناء على تضادّ الأحكام الخمسة في مقام الجعل ـ لا بد أن لا يكون ملازم الضّد الواجب محكوما بشيء من الأحكام الأربعة الباقية ، لأنّ كلّا منها يضادّ الوجوب ، فيمتنع أن يكون حكم أحد المتلازمين ـ كالإزالة ـ الوجوب ، وحكم الآخر ـ كترك الصلاة ـ الحرمة ، أو الكراهة ، أو الندب ، أو الإباحة.
بل لا بد حينئذ من الالتزام ببقاء الملازم ـ كالصلاة ـ على ما كانت عليه قبل التشريع من الإباحة الأصليّة ، فتأمّل جيّدا.