.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العامّة والخاصّة المأخوذة في موضوع الخطاب حتى تكون مثلها في الدخل في الملاك أيضا كي ينتفي الملاك بانتفائها ، كانتفاء الخطاب به. والمفروض : أنّ وزان القدرة ليس وزان تلك الشرائط ، وإنّما هي من شرائط حسن الخطاب فقط ، فلا تكون دخيلة في الملاك حتى ينتفي بانتفائها ، كانتفاء نفس الخطاب به ، سواء أكان الحاكم بدخل القدرة في حسن الخطاب هو العقل بمناط قبح مطالبة العاجز ، أم الطلب.
بتقريب : أنّ الطلب بنفسه يقتضي اعتبار القدرة على متعلّقه ، لأنّ الغرض من الأمر إحداث الداعي في نفس المكلّف لإيجاد متعلّقه ، حيث إنّ الملاك قائم به ، فلا يستوفي إلّا بالإتيان بمتعلّق الطلب ، فلو لم يكن مقدورا لم يتعلّق به الأمر ، فاعتبار القدرة على المتعلّق ممّا يقتضيه نفس الخطاب ، فتضيّق دائرة المتعلّق ، وتقيّد بالمقدور ، فلا مصحّح للخطاب في غيره ، إذ لا إطلاق لمتعلّقه حتى يتعلّق به في غير حال القدرة أيضا ، وذلك لأنّ حكم العقل بقبح مطالبة العاجز لا يقتضي إلّا سقوط الطلب عند العجز ، حيث إنّ القبح ناش عن الطلب ، لا عن مجرّد وجود الملاك ولو مع عدم مطالبته ، ضرورة أنّ وجود الملاك غير المطالب لا يوجب قبحا أصلا.
فإطلاق المتعلّق لإطلاق وجود الملاك في كلتا صورتي القدرة على المتعلّق وعدمها محكّم ، إذ لا مقيّد له ، هذا.
وكذا الحال إذا كان الحاكم باعتبار القدرة نفس الطلب ، وذلك لأنّ القيد الناشئ عن الطلب يمتنع أن يكون دخيلا في متعلّقه ، لتأخّره عن المتعلّق برتبتين : إحداهما : تأخّره عن الطلب.
وثانيتهما : تأخّر الطلب عن متعلّقه تأخّر المعلول عن علّته ، فيستحيل دخله في المتعلّق الّذي يقوم به الملاك ، فإطلاق المادّة ثابت بلا إشكال ، فالملاك في الفرد المزاحم موجود ، كوجوده في الأفراد غير المزاحمة.