.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
يكون قهريّا ، فلا بد من الإجزاء عقلا. ولعلّنا نتعرّض لتوضيحه فيما بعد.
وثانيها : الترتّب المتقدّم شرحه. ولمّا كان تصحيح الضّد العبادي المهم بالملاك عند المزاحمة للأهم منوطا بوجود الملاك ، ولا طريق إلى إحرازه حال المزاحمة وسقوط الأمر ، فلا محيص عن إثبات الملاك أوّلا حتى تصحّح به العبادة ثانيا.
وتنقيح البحث فيه موقوف على التكلّم في مقامين :
الأول : في استكشاف الملاك بعد سقوط الأمر بالتزاحم.
والثاني : في إثبات الاكتفاء به في عبادية المهم.
أما المقام الأول ، فحاصل الكلام فيه : أنّه قد استشكل في وجود الملاك في الضد المهم المزاحم للأهم بما حاصله : أنّ الأمر لمّا كان لإحداث الداعي لإيجاد متعلّقه ، فلا بد أن يكون متعلّقه مقدورا للمكلّف حتى ينبعث عن الأمر نحوه ، ويحصل له الداعي إلى الإتيان به ، فنفس الأمر يقتضي اعتبار مقدوريّة متعلّقه ، فإذا كانت القدرة معتبرة في المتعلّق كانت من قيوده الدخيلة في ملاكه ، فينتفي بانتفائها ، فتكون القدرة كسائر المأخوذة في الموضوع ، كالبلوغ والعقل من الشرائط العامّة ، والاستطاعة ومالكيّة النصاب وغيرهما من الشرائط الخاصة ، فإنّ الشروط بأسرها دخيلة في الملاك ، ومقوّمة له ، بحيث ينتفي بانتفائها.
وعلى هذا ، ففي صورة مزاحمة الواجب المهم للأهم تنتفي القدرة على إيجاد المهم ، فينتفي الملاك أيضا ، فيسقط الأمر ، ومع سقوطه لا مجال لاستكشاف الملاك حتى يمكن تصحيح العبادة به ، هذا.
وأنت خبير بأنّ انتفاء الملاك بالمزاحمة الرافعة للقدرة مبنيّ على كون القدرة من شرائط نفس الخطاب ، كالبلوغ ، والعقل ، والحرّيّة ، وغيرها من الشرائط