وعلى كل حال : فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال ، وإطاعة الأمر بها (١) بين هذا الفرد وسائر الافراد أصلا (٢).
هذا (٣) على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.
وأمّا بناء على تعلّقها بالافراد ، فكذلك (٤)
______________________________________________________
المانع عن شمول الطلب الفعلي المتعلق بالطبيعة مزاحمته للأهم صح الإتيان به بداعي الأمر بالطبيعة ، إذ لا فرق بنظر العقل الحاكم بوجوب الإطاعة بين هذا الفرد المزاحم ، وبين غيره من سائر الأفراد في الوفاء بالغرض الداعي إلى الأمر ، وإن لم يتعلّق به الأمر.
نعم لا يتحقّق به الإطاعة إذا كان خروجه عن الطبيعة بالتخصيص ، لا بالمزاحمة ، والمفروض هو الثاني ، دون الأوّل.
(١) أي : الطبيعة.
(٢) لكون الفرد المزاحم كغيره في الفرديّة للطبيعة ، والمحصّليّة للغرض.
(٣) يعني : أنّ داعويّة الأمر بالطبيعة للفرد المزاحم ـ بناء على تعلّق الأوامر بالطبائع ـ واضحة ، لأنّ الفرد المزاحم وإن لم يكن بنفسه متعلّقا للأمر ، إلّا أنّه بلحاظ الطبيعة الكلّيّة المتحقّقة في ضمنه يكون مأمورا به ، إذ المزاحمة الرافعة للأمر الفعلي إنّما وقعت بين الفرد وبين الأهم ، لا بين طبيعة الواجب الموسّع وبين الأهم ، فلم يرتفع بالمزاحمة الأمر المتعلّق بالطبيعة.
وأما بناء على تعلقها بالأفراد ، فكذلك واضح أيضا ، كما سيأتي بيانه قريبا.
(٤) يعني : يصحّ الإتيان بالفرد المزاحم للأهم بدعوة الأمر المتعلق بغيره ـ على القول بتعلق الأوامر بالأفراد أيضا ـ ، وذلك لأنّ المناط ـ وهو : كون المأتيّ به واجدا لملاك الأمر مع عدم كونه مأمورا به ـ متحقق مطلقا ، سواء أقلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع أم الأفراد. وإنّما الفارق بين هذين القولين هو : أنّ المأمور به ـ بناء على تعلق الأوامر بالأفراد ـ مباين للفرد المزاحم ، فلا ينطبق عليه أصلا ، بل يقوم مقامه ،