.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
القدرة الشرعيّة عن الحج ، فينتفي ملاكه ، فيرتفع التزاحم ، ولا تصل النوبة إلى الترتّب.
وبالجملة : فمورد الترتّب الضّدان غير المشروط شيء منهما شرعا بالقدرة.
ثم إنّ الضّدين المشروطين بالقدرة العقليّة إن كانا متساويين في الملاك ، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما ، وإلّا فيقدّم الأهم على المهم بلا كلام ولا إشكال. إنّما الكلام في أنّ أمر المهم هل يسقط رأسا ، أم يسقط إطلاقه فقط ويبقى مقيّدا؟ فيقيّد وجوب المهم بترك متعلّق الأهم ، ويصير إطلاق خطاب المهم مشروطا بترك متعلّق الأهم مع بقاء خطابه على إطلاقه. فيه خلاف عظيم ، ذهب جمع من الأساطين كالشيخ الأعظم ، والمصنّف وغيرهما (قدسسرهم) إلى الأوّل ، وجمع آخر منهم كالمحقق الثاني ، وسيّد الأساطين الميرزا الكبير الشيرازي ، والسيد المدقق السيد محمّد الأصفهانيّ (قدسسرهم) إلى الثاني.
وهذا هو الّذي يقتضيه التحقيق ، وتوضيحه منوط بالإشارة إلى جهات :
الأولى : أنّ عمدة محذور الترتّب لزوم طلب الجمع بين الضّدين ، والغرض من تمهيد هذا الأمر هو دفع هذا المحذور ، بتقريب : أنّ طلب الجمع إنّما يلزم فيما إذا كان الطلبان المتعلّقان بالضدين عرضيّين ، كقوله : «صلّ وأزل».
وأما إذا كانا طوليّين ، فلا يلزم أصلا ، كما إذا قال : «أزل النجاسة ، وإن تركتها فصلّ» ، فمطلوبيّة الصلاة حينئذ ليست في عرض مطلوبيّة الإزالة ، بل في ظرف تركها ، فلو فرض محالا : قدرة العبد على الجمع بين الإزالة والصلاة في آن واحد لا تتّصف الصلاة بالمطلوبيّة ، لعدم حصول شرط طلبها وهو ترك الإزالة.
ومن هنا يظهر : مناط الطوليّة المانعة عن لزوم طلب الجمع أيضا ، وأنّه ليس مطلق طوليّة أحد الطلبين للآخر ، وترتّبه عليه مانعا عن لزوم طلب الجمع ، وذلك لإمكان الترتّب المزبور مع لزوم طلب الجمع ، كما إذا قال : «إن أمرت بدخول المسجد فاقرأ القرآن» ، فإنّ طلب القراءة مترتّب على الأمر بدخول المسجد ، وفي طوله.