.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كون القضايا الشرعيّة من القضايا الحقيقيّة ، لا الخارجيّة حتى تكون الشروط من الجهات التعليليّة ، فلاحظ.
فقد اتضح من الجهة الأولى أمران :
الأول : ارتفاع لزوم طلب الجمع بطوليّة الطلبين رتبة.
الثاني : المراد بالطوليّة ، وأنّها تتوقّف على رجوع الشرط إلى الموضوع ، لكون القضايا الشرعيّة من القضايا الحقيقيّة. وإلّا امتنع الترتب ، لتوقفه على طوليّة الخطابين المنوطة بكون القضايا الشرعيّة من القضايا الحقيقيّة ، لا الخارجيّة.
الجهة الثانية : أنّ إطلاق الخطاب بالنسبة إلى شيء عبارة عن عدم دخل وجود ذلك الشيء وعدمه في الخطاب ، وكون وجوده وعدمه على حد سواء. واشتراط الخطاب بشيء عبارة عن دخل ذلك الشيء وجودا أو عدما في الخطاب ، ومن المعلوم : أنّ الاشتراط لا يقتضي إطلاق الخطاب بعد حصول الشرط ، إذ مرجعه إلى ارتفاع دخله في الخطاب ، لما عرفت : من أنّ الاشتراط عبارة عن دخل شيء فيه ، والإطلاق عبارة عن عدم دخله فيه ، وهما متناقضان ، فيمتنع رجوع المشروط بعد حصول شرطه إلى المطلق.
لا يقال : إنّ خطاب المهم بعد حصول شرطه ـ وهو عصيان خطاب الأهم ـ ينقلب مطلقا ، فيعود محذور لزوم طلب الجمع الناشئ عن إطلاق الخطابين ، مثلا : إذا ترك متعلّق الأهم ـ كالإزالة ـ صار خطاب المهم ـ كالصلاة المشروط بترك الإزالة ـ مطلقا كإطلاق خطاب الإزالة ، فاجتمع خطابان مطلقان ، ومن المعلوم : أنّ طلب الجمع ينشأ من إطلاق الخطابين ، حيث إنّ طلب الإزالة يقتضي مطلوبيّتها مطلقا ، سواء أوجبت الصلاة أم لا ، وكذا طلب الصلاة ، ومقتضى هذين الإطلاقين : وجوب الإزالة والصلاة معا ، وهذا معنى عرضيّة الخطابين الموجبة لاستحالة الترتّب.