.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بوجود موضوعه كذلك ، وفي المقام لم يحرز بقاء موضوع خطاب المهم ـ وهو ترك الأهم ـ إلى آخر أجزاء المهم ، وبدون الإحراز المزبور لا يتوجّه خطاب المهم أصلا.
فانه يقال : لا اختصاص لهذا الإشكال بالخطاب الترتبي ، لوضوح اعتبار بقاء الموضوع في توجه التكليف في جميع الموارد ، كبقاء الاستطاعة إلى آخر مناسك الحج ، وبقاء فاضل المئونة ، والنصاب إلى آخر العام بالنسبة إلى وجوب الحج ، والخمس ، والزكاة.
وحل الإشكال في الجميع : أنّ موضوع الخطاب موجود واقعي ، لا علمي ، غايته : أنّ قضية موضوعيّته توقف إحراز الخطاب على إحرازه بأيّ محرز ولو تعبّديّا كالاستصحاب القاضي ببقاء الموضوع إلى آخر زمان الامتثال.
لا يقال : إنّ لغويّة طلب المهم توجب امتناع الترتّب.
توضيحه : أن امتثال أمر المهم إذا كان عبادة غير مقدور للعبد ، لعدم القدرة على قصد القربة بعد كون فعل المهم مبغوضا للمولى ، لكونه عصيانا لطلب الأهم ، والمبغوض لا يصير مقرّبا ، فيستحيل امتثال أمر المهم ، ومع استحالته يمتنع تشريع الوجوب له ، فلا وجوب إلّا للأهم ، فأين الترتّب المتوقف على وجوبين فعليّين؟
وبالجملة : امتناع الامتثال دليل على امتناع التشريع المؤدّي إليه ، فلا سبيل إلى إمكان الترتّب ، لكونه كباب اجتماع الأمر والنهي ـ بناء على صغرويّته للتزاحم لا التعارض ـ ، حيث إنّ المجمع ـ لملازمته للحرام ـ يمتنع أن يكون مقرّبا ، كامتناع مقرّبية المهم ، لملازمته للحرام وهو عصيان أمر الأهم.
فانه يقال : بوضوح الفرق بين الترتّب وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي ، كما أفاده سيّدنا الأستاذ مدّ ظله في مجلس درسه الشريف.
ومحصل الفرق بينهما ـ على ما حررته عنه ـ : «أنّ الموجود في باب الاجتماع على ما يقتضيه تركّبه الانضمامي المقوّم لصغرويته لكبرى التزاحم وإن كان متعدّدا