.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتعلّقين ، فالأمر كما ذكر من القبح العقلي ، لعدم القدرة على الجمع المزبور.
وإن كان مناطه : الجمع في ترك الضدين ، كما هو المطلوب والمقدور للعبد ، فالمؤاخذة على الجمع في الترك حينئذ لا قبح فيها عقلا ، لأنّها تكون على أمر مقدور.
مضافا إلى : النقض بالواجب الكفائي ، حيث إنّ جميع المكلّفين يعاقبون على تركه مع عدم قدرتهم على الامتثال ، لعدم قابليّة المأمور به للتعدّد ، فلو كان مناط تعدّد العقوبة تعدّد ترك الامتثال لما استحقّ العقوبة جميع المكلفين.
الجهة الخامسة : أنّ ترتّب أحد الخطابين على الآخر يتصور على وجوه :
الأول : ترتّبه على عدم موضوع الخطاب الآخر ، كترتب خطاب التيمّم على فقدان الماء ، أو عدم التمكّن من استعماله.
الثاني : ترتّبه على عدم فعليّة الآخر ، كترتّب وجوب الخمس في الربح على عدم فعليّة خطاب أداء الدين ـ خصوصا إذا كان للمئونة ـ ، فإنّ خطابه إذا صار فعليّا ارتفع به موضوع وجوب الخمس ـ وهو فاضل المئونة ـ ، فوجوب الخمس منوط بعدم فعليّة خطاب أداء الدين ، لأنّ فعليّته بنفسها رافعة لفاضل المئونة.
الثالث : ترتّبه على عدم امتثال الخطاب الآخر ، لا على عدم فعليّته ، بأن كان امتثال أحدهما رافعا لموضوع الخطاب الآخر ، كالدين السابق على عام الربح ، فإنّ نفس الخطاب بأدائه لا يرفع فاضل المئونة الّذي هو موضوع وجوب الخمس ، بل الرافع له هو : امتثاله بصرف الربح في أدائه ، فيتوقّف موضوع وجوب الخمس على عصيان خطاب الأداء ، فيجتمع خطابان فعليّان بأدائه وبإخراج خمس الربح.
وبالجملة : يجتمع مع ترك أداء الدين هذان الخطابان الفعليّان ، وبامتثال خطاب أداء الدين في أثناء سنة الربح يرتفع موضوع وجوب الخمس ، وملاكه.
الرابع : ترتّب أحد الخطابين على عصيان الخطاب الآخر ـ مع بقاء موضوعه