.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مقدّما على الآخر. هذا مع فرض أهميّة الثاني.
وأما مع عدم أهميّة أحدهما من الآخر ، فلا بدّ من صرف القدرة في الأوّل ، لأنّ الخطاب بالنسبة إليه فعلي ، فيجب عقلا امتثاله بصرف القدرة فيه.
ومن المعلوم : أنّ امتثاله موجب لعجز المكلّف عن امتثاله الخطاب الثاني.
بخلاف الخطاب الثاني ، لأنّ فعليّته منوطة بمجيء زمان امتثاله.
وبالجملة : فالعقل يحكم في صورة عدم أهميّة أحدهما من الآخر بلزوم صرف القدرة في الأوّل تعيينا ، ولا يحكم بالتخيير أصلا.
الأمر الرابع : أنّه لا يكاد يتوهّم جريان الترتّب في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضماميّا ليندرج في باب التزاحم ، لا اتحاديّا ليندرج في باب التعارض ، ويصير صغرى لمسألة النهي في العبادة.
أما تقريب توهم جريان الترتّب في باب الاجتماع ـ بناء على كونه من صغريات التزاحم ـ فهو أن يقال : إنّ شرط وجوب الصلاة مثلا عصيان حرمة الغصب ، فكأنّه قيل : «إن عصيت حرمة الغصب ، فصلّ» على حدّ قوله : «إن تركت الإزالة ، فصلّ».
وأما وجه عدم جريان الترتّب في باب الاجتماع ، فهو : أنّ عصيان حرمة الغصب إن كان بالتصرّف الصلاتي لزم منه المحال ، إذ لازمه كون ما يقتضيه خطاب حرمة الغصب ـ أعني وجود متعلّقه ـ شرطا لخطاب الصلاة ، لأنّه بمنزلة أن يقال :
«إن عصيت حرمة التصرف في مال الغير ، وتصرفت فيه بالصلاة ، فصلّ» ، فوجود الصلاة يصير شرطا لوجوبها ، ومن المعلوم : أنّه من طلب الحاصل المحال.
وإن كان بالتصرّف غير الصلاتي ، كالمشي ، والنوم ، وغيرهما من التصرّفات المضادّة للصلاة لزم الامتناع أيضا ، للزوم بقاء موضوع حرمة الغصب إلى آخر جزء