.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من متعلّق النهي ، ومن المعلوم : امتناع اجتماع الصلاة مع النوم ، والمشي ، ونحوهما من التصرّفات المضادّة لها.
فتلخص مما ذكرنا : امتناع الترتّب في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
الأمر الخامس : قد ظهر من بعض المباحث المتقدّمة : امتناع الترتّب في المتزاحمين المتلازمين وجودا اتفاقا ، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي في بعض نقاط العراق ، حيث إنّهما متلازمان وجودا في تلك النقاط ، فإذا وجب الاستقبال وحرم استدبار الجدي كان عصيان أحدهما ملازما لامتثال الآخر. نظير الجهر والإخفات المتقدّمين.
وكلّ ما كان كذلك لا يتأتّى فيه الترتّب ، لأنّ وجود أحدهما بعصيان الآخر قهريّ ، فالأمر به يكون طلبا للحاصل ، كما هو واضح.
الأمر السادس : في جريان الترتّب في المقدّمة المحرّمة.
توضيحه : أنّه إذا كان هناك واجب ، وتوقّف وجوده على ارتكاب محرّم ، كما إذا توقّف إنقاذ مؤمن على التصرف في أرض مغصوبة يقع التزاحم بين وجوب الإنقاذ وحرمة التصرّف في مال الغير ، لعدم إمكان الجمع بينهما في الامتثال ، فان كان وجوب ذي المقدّمة ـ كإنقاذ المؤمن ـ أهمّ من الحرمة جرى فيه الترتّب بأن يقال : «إن عصيت وجوب الإنقاذ ، فلا تغصب» ، فيجتمع طلبان فعليّان أحدهما :
وجوب الإنقاذ مطلقا ، والآخر : حرمة الغصب مشروطة بترك الإنقاذ. نظير ترتب التضاد ، كترتّب وجوب الصلاة على ترك الإزالة ، فكما يجتمع في ظرف عصيان خطاب الإزالة طلبان فعليّان بالإزالة والصلاة ، فكذلك في المقدمة المحرّمة.
هذا ملخص الكلام في جريان الترتب في المقدّمة المحرّمة ، وتفصيله يطلب من المطولات.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا : اعتبار أمور في الترتب المبحوث عنه :