.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فإنّ متعلّق الأمر طبيعة الصلاة المتوقّف وجودها على لوازمه من المكان والزمان وغيرهما من اللوازم التي يتوقّف وجود الصلاة عليها من دون سراية الأمر إليها ، ولذا يكون إيجادها بقصد الأمر تشريعا محرّما. ومتعلّق النهي أيضا طبيعة التصرّف في مال الغير المتوقّف وجودها على لوازمه من القيام ، والقعود ، والركوع ، والسجود ، ونحوها من اللوازم الّتي يتوقّف وجود التصرّف في مال الغير عليها من دون سراية النهي إليها.
وعلى هذا ، فالصلاة تكون من لوازم وجود التصرّف المحرّم من دون سراية حرمته إليها ، لما عرفت : من خروج لوازم الوجود عن حيّز الطلب. كما أنّ الغصب يكون من لوازم وجود الصلاة الواجبة من دون سراية وجوبها إليه ، لما قلناه.
فمتعلق الأمر والنهي متعدّد ، ولا ربط لأحدهما بالآخر.
وعلى هذا ، فمسألة اجتماع الأمر والنهي تندرج في كبرى التزاحم ، ولازمه صحّة الصلاة في المغصوب نسيانا وجهلا بكلّ من الحكم والموضوع ، لترتّب المانعية على التزاحم المنوط بالتنجّز الّذي يتوقّف على قيام الحجّة على الحكم ، فبدونها ـ كما هو المفروض ـ لا تزاحم ، فلا مانعية للغصب.
بل مقتضى التزاحم صحّة الصلاة في المغصوب في صورة العلم أيضا ، إلّا أن يقوم دليل على الفساد ، وذلك لتعدّد الصلاة والغصب ، وكون تركّبهما انضماميّا من طبيعتين متغايرتين ، فيكون باب اجتماع الأمر والنهي من صغريات التزاحم كالصلاة والإزالة.
وبالجملة : مقتضى قاعدة التزاحم صحّة الصلاة في المغصوب مطلقا حتى مع العلم بالغصب وحكمه ، فتدبّر.
وعلى الثاني ـ وهو : تعلّق الطلب بالأفراد ، بمعنى : وقوع لوازم الفرد تحت الطلب ، بحيث يصحّ قصد التقرّب بها ، ويخرج عن التشريع المحرّم ـ يكون باب