.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأول : أنّه قد يتوهم التنافي بين النزاع في تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد ، وبين ما ثبت في محله : من كون المصادر المجرّدة عن اللام والتنوين موضوعة للطبيعة اللابشرطية.
وجه المنافاة : أنّ التسالم على وضع تلك المصادر للطبيعة يستلزم كون متعلق الأوامر والنواهي نفس الطبائع ، حيث إنّ ذلك مقتضى وضع موادّها ـ وهي المصادر ـ للطبائع ، فلا وجه للترديد بين تعلّقها بالطبائع أو الأفراد ، هذا.
لكن يمكن دفع التنافي ب : أنّ إرادة الأفراد ـ على القول بتعلّق الأحكام بها ـ إنّما هي بالقرينة ، وهي : كون الأمر طلب إيجاد الطبيعة ، ومن المعلوم : امتناع إيجاد شيء بدون لوازم الوجود الّتي لا تنفك عن الفرد ، فإنّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فإرادة الفرد إنّما تكون بهذه القرينة ، فتدبر.
الثاني : أنّ المراد بالطبيعة في هذا البحث ليس نفسها بما هي هي ، لأنّها لا تصلح لأن يتعلق بها أمر ولا نهي ، ضرورة أنّ الملاكات الداعية إلى التشريع لا تقوم بها حتى يتعلّق بها الأحكام التابعة للملاكات ، بل تقوم بوجود الطبائع ، فالمطلوب هو نفس الوجود السّعي للطبيعة بما هو وجود ، لا بما هو فرد ، فلوازم الوجود المقوّمة لفردية الفرد خارجة عن حيّز الطلب ، ولذا لا تصح نية القربة بها ، لعدم تعلّق الأمر بها وإن كانت من لوازم المطلوب.
ومن هنا يظهر : المراد بالفرد أيضا ، لأنّه لوازم الوجود الّتي تقع في حيّز الطلب ، ويصح قصد التقرب بها ، لوقوعها في حيّزه ، ولا يلزم من نيّة التقرب بها تشريع ، كما يلزم ذلك ـ بناء على القول بتعلّق الحكم بالطبيعة ـ ، كما لا يخفى.
الثالث : أنّ ثمرة هذه المسألة هي : صغرويّتها لكبرى التزاحم ـ بناء على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ـ ، ولكبرى التعارض بناء على التعلّق بالأفراد.
إذ على الأوّل : يكون متعلّق الأمر والنهي متعدّدا ، كالصلاة في مكان مغصوب ،