أنّ متعلقه في النواهي هو محض الترك ، ومتعلقيهما (١) هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود ، والمقيّدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلّق غرض
______________________________________________________
أحدهما : أنّ مورد النزاع ليس متعلّق نفس الأوامر والنواهي ، إذ لا إشكال في كون متعلّقيهما نفس الطبيعة ، لدلالة الأمر والنهي على الوجود والعدم ، فمعنى «صلّ ، ولا تشرب الخمر» : أطلب منك وجود طبيعة الصلاة ، وأطلب منك ترك شرب الخمر. بل البحث في أنّ متعلّق الطلب الّذي هو جزء مدلول الأمر المركّب من طلب الوجود ، ومدلول النهي المركّب من طلب الترك هل هو الطبيعة ، أم الفرد؟
ثانيهما : أنّ المراد بالطبائع ليس هو الطبائع من حيث هي في قبالها من حيث الوجود ، لعدم كونها من حيث هي قابلة لتوجّه الطلب إليها ، بل المراد هي الطبائع من حيث الوجود ، بمعنى : لحاظ محض وجودها من دون نظر إلى شيء من لوازم الوجود وخصوصيّاته ، في قبال وجودها بتلك الخصوصيات ، فاعتبار أصل الوجود في متعلّق الطلب مسلّم.
إنّما الكلام في دخل تلك الخصوصيّات وعدمه في متعلّقه. فعلى القول بدخلها فيه يكون متعلّق الطلب الأفراد ، وعلى القول بعدمه يكون المتعلّق الطبائع.
(١) أي : الإيجاد والترك.
__________________
أمّا على الأول : فواضح ، لكون المطلوب نفس الطبيعة الموجودة في الخارج من غير نظر إلى لوازمها.
وأمّا على الثاني : فلأنّ المراد بالفرد هي ذات الماهية الموجودة بوجود فرد كالإنسانية الموجودة بوجود زيد ، في قبال الإنسانية الموجودة بوجود عمرو ، ولوازم الوجود ليست دخيلة في مطلوبيتها.
والحاصل : أنّ نزاع تعلق الأحكام بالطبائع أو الافراد على هذا الوجه معقول. وعلى الوجه المذكور الظاهر من عنوان المتن وغيره غير معقول ، كما مر.