.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
كما قيل أعرضنا عنها ، هذا تمام الكلام في المبحث الأوّل.
وأما المبحث الثاني ، فيذكر فيه وجوه :
منها : رواية أبي الجارود زياد بن منذر ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام : انّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال : الفطر يوم يُفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» (١) ولا بد في الاستدلال بها من البحث في جهتين :
الأولى في دلالتها والثانية في سندها.
أما الأولى ، فقيل : إنّها تحتمل وجوهاً ثلاثة :
أحدها : أنّ زمان الصوم والإفطار والتضحية هو ما يجعله الناس لها ، فلا واقع له ، نظير الأحكام على مذهبهم ، لما اشتهر من أنّه لا حكم عندهم لواقعة إلّا ما يؤدي إليه رأي المجتهد ، وعليه فما جعلوه زماناً للتضحية وأخويها هو زمانها حقيقة ، ولازمه الاجزاء.
لكن هذا الاحتمال مما ينبغي القطع بفساده ، لاعتراف العامة أيضا بأنّ للصوم وأخويه زماناً معيّناً بحسب الجعل الشرعي ، وإنّما الاختلاف في الأمارات المحرزة له ، فإنّهم يحكمون بثبوت ذلك بحكم قاضيهم بالهلال ، أو بشهادة فاسق منهم برؤيته ، ونحن لا نقول به ، فالاختلاف إنّما هو في مقام الإثبات ، لا الثبوت ، كما لا يخفى. فعلى هذا الاحتمال لا تكون هذه الرواية دليلاً على الإجزاء في مورد البحث ، لفساد أصل هذا الاحتمال.
ثانيها : تنزيل الزمان الّذي جعله المخالفون يوم التضحية وأخويها منزلة
__________________
(١) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ـ ٧ ـ ص ٩٥ رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود.