.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعليه : فلا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمبهم. وهذا هو الوجوب التخييري ، هذا.
وفيه ما لا يخفى : لأنّ وزان الإرادة التشريعيّة وزان الإرادة التكوينيّة في امتناع التعلّق بالمبهم.
توضيحه : أنّ الخطابات الشرعيّة إن كانت مبرزة لما في نفس المولى من الحب أو الكراهة ، ولم يكن هناك إنشاء أصلا ـ كما هو أحد المباني ـ ، فلا يمكن تعلّق الحب أو الكراهة بشيء غير معيّن. وان كانت إنشاء ، فلمّا كان الإنشاء مترتّبا على تصوّر ما فيه المصلحة أو المفسدة ، فلا يعقل تعلّق التصور والتصديق اللذين يستتبعان الإنشاء بأمر مبهم.
فما في صقع نفس المولى من مركب المصلحة أو المفسدة الموجبتين للحبّ أو البغض لا بد أن يكون معيّنا ، لا مردّدا ، إذ لا يعقل أن يكون شيء مبهم محبوبا أو مبغوضا للمولى ، فيمتنع تعلّق الإرادة التشريعيّة بأمر مردّد بين أمرين أو أمور ، من غير فرق بين كون مفاد صيغة الأمر إنشاء النسبة ـ كما عليه المحقق النائيني ومن تبعه ـ ، وبين كونه إنشاء الطلب ـ كما عليه الجلّ ، وبين كونه إبرازا للحبّ والبغض القائمين بنفس الآمر ، كما ذهب إليه بعض المحققين.
فالمتحصل : أنّه لا فرق بين الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة في امتناع تعلّقهما بالمردّد بين أمرين أو أمور. فما أفاده المحقق المذكور في الوجوب التخييري من إمكان تعلق الإرادة التشريعيّة بالأمر المردّد لا يخلو من غموض.
الثاني : ما أفاده سيّدنا الأستاذ مد ظله في الدرس من : «أنّ الواجب التخييري هو الّذي أنشأ وجوبه عدليّا ، بحيث يكون إنشاء النسبة متعلّقا بكلّ واحد من الأبدال ـ كالصوم والإطعام والعتق ـ ، لكن بنحو العدليّة المدلول عليها بكلمة :