.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والوضعي ، وبين كون الإبهام في ناحية الفعل ، أو الفاعل. وعليه : فيصح إنشاء النسبة الطلبيّة بين فعل مبهم ـ كالصوم أو العتق أو الإطعام ـ وفاعل معيّن. فحقيقة الوجوب التخييري : إنشاء النسبة الطلبيّة بين فاعل معيّن ، وبين فعل مبهم» هذا توضيح كلام المحقق المذكور على ما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في الدرس.
ثم فرّق شيخه الميرزا (قده) بين الإرادة التشريعيّة الّتي هي مورد البحث ، وبين الإرادة التكوينيّة بما حاصله : أنّ الإرادة التكوينيّة محرّكة لعضلات المريد نحو الفعل ، ولا يعقل تحرّكها نحو المردّد ، لأنّ الإرادة التكوينيّة علّة لوجود المراد في الخارج ، ومن البديهي : أنّ الموجود الخارجي فرد معيّن ، ولا يعقل فيه الإبهام أصلا ، فلا تتعلّق الإرادة التكوينيّة بالكلّي ، ولا بالفرد المردّد ، بل بخصوص الفرد المعيّن.
وهذا بخلاف الإرادة التشريعيّة الموجبة لحدوث الداعي للمكلّف نحو الفعل ، فإنّها كما يصح أن تتعلّق بشيء معيّن ـ كالصلاة مثلا ـ كذلك يصحّ أنّ تتعلّق بأمر مردّد بين أمرين أو أمور ، كالصوم أو العتق أو الإطعام.
والحاصل : أنّه لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة تارة بكليّ بحذف جميع خصوصيّاته الشخصيّة ـ كما هو الغالب ـ بأن يكون المراد حقيقة نفس الطبيعة وغيرها من لوازم الوجود مرادا تبعا.
وأخرى بجزئي حقيقيّ بحيث تكون لوازم الوجود أيضا مرادة.
وثالثة بأحد أمرين أو أمور ، وهذا معنى الوجوب التخييري.
فقياس الإرادة التشريعيّة بالتكوينيّة حتى يترتّب عليه امتناع تعلّق الإرادة التشريعيّة بالأمر المبهم في غير محلّه.