.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ذلك في الواحد الشخصي ، فاستكشاف الجامع بين الأطراف ممّا لا سبيل إليه.
وثانيا : ـ بعد تسليم صحة استكشاف الجامع بالبرهان المزبور ـ أنّه لا بدّ أن يكون الجامع الّذي يتعلّق به الإرادة ، ويقع موردا للطلب قريبا عرفيّا يعرفه المكلّف ، ويميّزه حتى يصح إلقاؤه إليه ، كسائر الطبائع الملقاة إليه في كونه فعلا اختياريّا من أفعاله ، كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها ، بداهة أنّ متعلّق التكليف فعل المكلّف ، فلا بدّ من تمييزه ، ومعرفته ، حتى ينبعث عن أمره ، ولا يندرج في التكليف بالمجهول. ولا يصلح البرهان المذكور ـ بعد فرض تماميته ـ حتى في الواحد النّوعي لإثبات وجود مثل هذا الجامع.
وثالثا : أنّ إرجاع التخيير الشرعي إلى العقلي يستلزم عدم دخل الخصوصيّات الفرديّة في المطلوب ، وكون متعلّق الطلب نفس الطبيعة. وهذا خلاف ظاهر أدلة الواجب التخييري ، لأنّ مثل قوله : «صم ، أو أطعم ، أو أعتق» ظاهر في دخل خصوصيّات هذه الأطراف في المطلوبيّة.
فالمتحصل : أنّ الالتزام بكون هذا الوجه الراجع إلى فرض الجامع الملاكي متعلّقا للوجوب ممّا لا موجب له.
السادس : كون متعلّق الوجوب الجامع الأصيل بحيث يكون الغرض قائما به كسائر الكلّيّات الواقعة في حيّز الطلب ، فالتخيير بين الأطراف لا محالة يكون عقليّا.
وفيه : أنّه إرجاع إلى التخيير العقلي ، وإنكار للتخيير الشرعي.
مضافا إلى ما عرفت : من أنّه يعتبر أن يكون الجامع عرفيّا يميّزه المكلّف وقابلا للإلقاء إليه ، لكونه فعلا اختياريّا له ، فلا بدّ من معرفته حتى ينبعث عن أمره.
السابع : كون متعلّق الوجوب عنوانا انتزاعيّا ، وهو مفهوم «أحدهما» أو